الاجراء القاطع للتقادم
A grievance, request, or lawsuit can interrupt prescription, and a legal aid request has the same effect; if a lawsuit is filed in the wrong court, the interruption continues until a jurisdiction ruling.
AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.
- Jurisdiction
- Egypt
- Instrument
- Act or statute
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- ar
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of الاجراء القاطع للتقادم
Showing 1 of 1
- document Verify source ↗
الاجراء القاطع للتقادم
AI-assisted research summary: A grievance, request, or lawsuit can interrupt prescription, and a legal aid request has the same effect; if a lawsuit is filed in the wrong court, the interruption continues until a jurisdiction ruling.
الاجراء القاطع للتقادم الطعن رقم 0098 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 129 بتاريخ 08-12-1956 الموضوع : تقادم فقرة رقم : 7 انه و ان كان مفاد النصوص المدنية " المادة 383 مدنى " ان المطالبة التى تقطع التقادم هى المطالبة القضائية دون غيرها ، الا ان مقتضيات النظام الادارى قد انتهت بفقه القضاء الادارى الى تقرير قاعدة اكثر تيسيراً فى علاقة الحكومة بموظفيها بمراعاة طبيعة هذه العلاقة و التدرج الرئيس الذى تقوم عليه ، و ان المفروض فى السلطة الرياسية هو انصاف الموظف بتطبيق القانون ، حتى ينصرف الى عمله هادىء البال ، دون ان يضطر الى الالتجاء الى القضاء ؛ و لذلك يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب او التظلم الذى يعرضه الموظف على السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه مطالباً بادائه . و طلب الاعفاء من الرسوم هو اقوى من التظلم الادارى القاطع للتقادم فى هذا الخصوص . الطعن رقم 0634 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 868 بتاريخ 08-03-1958 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 ان المادة 383 من القانون المدنى نصت على ان " ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية و لو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة و بالتنبيه و بالحجز ، و بالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس او فى توزيع و باى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير فى احدى الدعاوى " و قد رتب المشرع المدنى بهذا النص الصريح على المطالبة القضائية ، و لو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة ، اثر فى قطع التقادم ، حتى لا يحول رفع الدعوى الى محكمة غير مختصة من جراء غلط مغتفر او خلاف فى الراى القضائى - بغير خطا من صاحب الشان حول تعيين المحكمة المختصة - دون تحقق اثرها فى قطع التقادم ، بخلاف ما يقع فى حالة البطلان المتعلق بالشكل او حالة ترك الخصومة او سقوطها . فالحكم بعدم الاختصاص لا يمحو اثر المطالبة القضائية فى قطع التقادم . و اذا كانت روابط القانون العام تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص التى وضعت قواعد القانون المدنى لتحكمها ، و كانت هذه الاخيرة لا تطبق وجوبا على روابط القانون العام الا اذا وجد نص يقضى بذلك فان القضاء الادارى ، و ان كان لا يلتزم فى حالة عدم وجود مثل هذا النص بتطبيق القواعد المدنية حتما و كما هى ، بل تكون له حريته و استقلاله فى ابتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التى تنشا فى مجال القانون العام بما يتلائم مع طبيعتها ، و بما يكون اوفق لحسن سير المرافق العامة ، الا انه يملك الاخذ من القواعد المذكورة بما يتفق و هذه الفكرة . و اذا كانت هذه المحكمة سبق ان قضت بانه يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب او التظلم الذى يوجهه الموظف الى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه طالباً اداءه ، و بان طلب المساعدة القضائية للدعوى التى يزمع صاحب الشان رفعها على الادارة له ذات الاثر فى قطع التقادم او قطع ميعاد رفع دعوى الالغاء ، لما ينطوى عليه من دلالة اقوى فى معنى الاستمساك بالحق و المطالبة باقتضائه و امعن فى طلب الانتصاف من مجرد الطلب او التظلم ، فان رفع الدعوى بالفعل الى محكمة غير مختصة ابلغ من هذا كله فى الدلالة على رغبة صاحب الحق فى اقتضائه و تحفزه لذلك ، ومن ثم وجب ترتيب ذات الاثر عليه فى قطع ميعاد رفع الدعوى بطلب الالغاء ، و يظل الاثر قائماً حتى يصدر الحكم بعدم الاختصاص . الطعن رقم 1654 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 924 بتاريخ 13-04-1957 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 لئن كان مفاد النصوص المدنية ان المطالبة التى تقطع التقادم هى المطالبة القضائية دون غيرها ، الا ان مقتضيات النظام الادارى قد مالت بالقضاء الادارى الى تقدير قاعدة اكثر تيسيراً فى علاقة الحكومة بموظفيها بمراعاة طبيعة هذه العلاقة و التدرج الرياسى الذى تقوم عليه ، و ان المفروض فى السلطة الرياسية انصاف الموظف بتطبيق القانون فى امره تطبيقاً صحيحاً حتى ينصرف الى عمله هادئ البال دون الالتجاء الى القضاء ، فقرروا انه يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب او التظلم الذى يوجهه الموظف الى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه طالباً اداءه ، و ليس من شك فى ان هذا يصدق من باب اولى على طلب المساعدة القضائية للدعوى التى يزمع صاحب الشان رفعها على الادارة ، اذ هو اقوى فى معنى الاستمساك بالحق و المطالبة بادائه و امعن فى طلب الانتصاف من مجرد الطلب او التظلم الذى يقدمه الموظف الى الجهة الادارية ، بل هو فى الحق يجمع بين طبيعة التظلم الادارى من حيث الافصاح بالشكوى من التصرف الادارى و بين طبيعة التظلم القضائى من حيث الاتجاه الى القضاء طلباً للانتصاف ، اذ لم يمنعه من اقامة الدعوى راساً سوى عجزه عن اداء الرسوم التى يطلب اعفاء منها و سوى عجزه عن توكيل محام ، فلا اقل و الحالة هذه ، من ان يترتب على طلب المساعدة القضائية نفس الاثر المترتب على مجرد الطلب و التظلم الادارى من حيث قطع التقادم او قطع ميعاد رفع دعوى الالغاء ، خصوصاً و ان طلب المساعدة القضائية يبلغ للادارة ، و بهذا التبليغ يتصل عليها بتظلم صاحب الشان فتستطيع ان تنصفه ان رات انه عل حق ، و ذلك بغير حاجة الى الاستمرار فى الاجراءات القضائية ، فتنتهى المنازعة فى مراحلها الاولى ، و يتحقق بذلك نفس الغرض المقصود من التظلم الادارى ، اما اذا لم تر ذلك و قبل الطلب ، فان الامر ينتهى فى المال الى اقامة الدعوى . الطعن رقم 1654 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 924 بتاريخ 13-04-1957 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 ان الامر المترتب على طلب المساعدة القضائية " من حيث قطع التقادم او ميعاد دعوى الالغاء " يظل قائماً و يقف سريان التقادم او الميعاد لحسن صدور القرار فى الطلب سواء بالقبول او الرفض ، اذ ان نظر الطلب قد يستغرق زمناً يطول او يقصر بحسب الظروف و حسبما تراه الجهة القضائية التى تنظر الطلب تحضيراً له حتى يصبح مهيا للفصل فيه ، شانه فى ذلك شان اية اجراءات اتخذت امام اية جهة قضائية و كان من شانها ان تقطع التقادم او سريان الميعاد ، اذ يقف هذا السريان طالما كان الامر بيد الجهة القضائية المختصة بنظره ، و لكن اذا ما صدر القرار ، وجب رفع الدعوى خلال الميعاد القانونى محسوباً من تاريخ صدوره ، فان كانت دعوى الغاء تعين ان يكون خلال الستين يوماً التالية .
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
الاجراء القاطع للتقادم
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign in