اختصاص الوحدات المحلية
تختص الوحدات المحلية في نطاق اختصاصها بتحديد احتياجات مواد البناء والعمل على توفيرها ووضع قواعد توزيعها.
AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.
- Jurisdiction
- Egypt
- Instrument
- Act or statute
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- ar
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of اختصاص الوحدات المحلية
Showing 1 of 1
- document Verify source ↗
اختصاص الوحدات المحلية
AI-assisted research summary: تختص الوحدات المحلية في نطاق اختصاصها بتحديد احتياجات مواد البناء والعمل على توفيرها ووضع قواعد توزيعها.
اختصاص الوحدات المحلية الطعن رقم 1019 لسنة 07 مكتب فنى 07 صفحة رقم 10 بتاريخ 28-10-1961 الموضوع : اختصاص ان القرارات الادارية الصادرة بتخطيط اراض فضاء و تحديد خطوط التنظيم فيها و تخصيصها لاقامة مساكن تعاونية عليها لا تعدو ان تكون بطبيعتها قابلة للتعديل و التبديل ، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، بموجب قرارت تصدرها الهيئة الادارية بمجلس بلدى مدينة القاهرة استناداً الى السلطة المخولة لها بالقانون رقم 145 لسنة 1949 بانشاء مجلس بلدى لمدينة القاهرة و يصدق عليها وزير الشئون البلدية و القروية التى يملك بدوره ان يفوض وكيل الوزارة او الوكيل المساعد فى مباشرة اختصاصه هذا وفقاً لاحكام القانون رقم 390 لسنة 1956 فى شان التفويض بالاختصاصات . قد نصت فى المادة " 20 " من قانون انشاء مجلس بلدى لمدينة القاهرة على اختصاصات هذا المجلس فقالت " يختص المجلس بالمسائل الاتية : اولاً - مراقبة تنفيذ قانون المجلس و لائحته الداخلية و القوانين و اللوائح المتعلقة بالصحة العمومية و التنظيم و المبانى و تقسيم الاراضى و الطرق . . سادساً الاشراف على ما يلى : - "1" عمليات المياه و الانارة و المجارى . . "2" انشاء الشوارع و الميادين و القناطر و المنتزهات العامة او اغلاقها او حفظها او صيانتها و تخطيط الطرق و وضع خطوط التنظيم و رصف الشوارع ، و على العموم كل ما يؤدى الى تحسين رونق المدينة و رفاهيتها " و جاء فى المادة " 34 " من هذا القانون ان المجلس يؤلف فى كل عام لجاناً من اعضائه لبحث المسائل التى تعرض عليه ، و يكون الاعضاء المعينون بحكم وظائفهم اعضاء فى اللجان المكلفة ببحث المسائل الداخلية فى اختصاص الوزارات التى يمثلونها . و تعرض تقارير اللجان على المجلس لاصدار قرار فيها . و نصت المادة "36" منه " ترسل قرارت المجلس و محاضر جلساته الى وزير الشئون البلدية و القروية للتصديق على المحاضر . و لا يجوز تنفيذ قرارات المجلس الا بعد التصديق عليها منه . . " و تاسيساً على ذلك يكون قرار الهيئة الادارية التى حلت محل المجلس البلدى لمدينة القاهرة بجلستها المنعقدة فى 25 من اغسطس سنة 1959 بتعديل تخطيط جزء من المنطقة الاقتصادية رقم "3" بمصر الجديدة ، و التى وقعها السيد الوزير و السيد وكيل الوزارة فى 12 من سبتمبر سنة 1959 بالتصديق عليه ثم صدر القرار رقم "1954" لسنة 1959 باعتماد تعديل هذا التخطيط و ذلك نظراً لدواعى الامن و السرية حسبما جاء بكتاب السلطات الحربية ثم تم نشره بالجريدة الرسمية و اعمال اثره من تاريخ نشره فى 7 من ديسمبر سنة 1959 كل ذلك يوحى بتوافر ركن المشروعية للقرار الوزارى المطعون فيه بالالغاء خاصة فى ظل القانون رقم 390 لسنة 1956 فى شان التفويض بالاختصاصات فقرر ان لرئيس الجمهورية ان يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين الى الوزير او الوزراء المختصين ، و نص فى المادتين الثانية و الثالثة منه على ان للوزير ان يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين الى وكيل الوزارة و له ان يوزع هذه الاختصاصات بين وكلاء الوزارة فى حالة تعددهم و للوزير ان يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له لوكيل الوزارة بموجب القوانين الى الوكلاء المساعدين او رؤساء المصالح . و جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون انه " كما كانت القواعد المتبعة حتى سنة 1952 تقضى بتركيز السلطة فى يد الوزير و كان بهذا الوضع مسئولاً عن كل اعمال الوزارة ، غير انه لما كانت مهمة الوزير مهمة سياسية فقد رؤى ان تقتصر مهمته على وضع السياسة العامة للوزارة و ان تترك الادارة الفعلية لموظف مسئول ، لذلك صدر القرار رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء الوزارات الدائمين ، فعهد الى وكيل الوزارة الدائم ببعض الاختصاصات المخولة للوزير كما نص على ان ينوب وكيل الوزارة الدائم عن الوزير فى مباشرة اختصاصاته المقررة فى القانون . و لذلك خف العبء عن الوزير فى معالجة المسائل الجزئية و التفرغ لرسم السياسة العامة للوزارة و مراقبة تنفيذها . و قد استمر الحال على هذا النظام حتى صدر القانون رقم 348 لسنة 1956 بالغاء نظام وكلاء الوزارات الدائمين فاصبحوا وكلاء وزارة ، و عادت الاختصاصات التى كانت موكلة اليهم الى الوزراء . و لما كان دستور سنة 1956 قد نظم سلطة الوزراء فنص فى المادة "148" على ان يتولى كل وزير الاشراف على شئون وزارته ، و يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، و ذلك ما يشعر بان مهمة الوزارة قد اصبحت مهمة سياسية فحسب ، ذلك لانه ليس من المستساغ ان ينهض الوزير المسئول بالتبعات الادارية التى تحول دون التفرغ لعمله الاساسى فى توجيه السياسة العامة . لذلك رؤى جواز تخويل وكيل الوزارة فى مباشرة الاختصاصات المخولة للوزير بمقتضى القوانين و المفهوم الا يشمل التفويض المسائل التى تتعلق بالسياسة العامة للدولة و المسائل التى تتصل بمجلس الامة و كذلك مشروعات القوانين و القرارات فتبقى من اختصاص الوزير " . و اعمالاً لاحكام هذا القانون اصدر السيد وزير الشئون البلدية عدة قرارت تنظيمية لتوزيع الاختصاصات فى وزارته . ( الطعن رقم 1019 لسنة 7 ق ، جلسة 1961/10/28 ) الطعن رقم 2174 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 611 بتاريخ 14-12-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص الوحدات المحلية فقرة رقم : 1 المواد 12 ، 33 ، 41 ، 46 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 و المادة "7" من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 . تختص الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها بتقرير احتياجات مواد البناء و العمل على توفيرها و وضع قواعد توزيعها .
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
اختصاص الوحدات المحلية
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign in