اختصاص لجان التقييم
النص يحدد اختصاص لجان التقييم في تقييم رؤوس أموال المنشآت المؤممة، ويمنعها من إضافة أو استبعاد أموال وحقوق، كما يقرر أن الفصل في المنازعات يظل للمحاكم المختصة ما لم يوجد استثناء خاص.
AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.
- Jurisdiction
- Egypt
- Instrument
- Act or statute
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- ar
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of اختصاص لجان التقييم
Showing 1 of 1
- document Verify source ↗
اختصاص لجان التقييم
AI-assisted research summary: النص يحدد اختصاص لجان التقييم في تقييم رؤوس أموال المنشآت المؤممة، ويمنعها من إضافة أو استبعاد أموال وحقوق، كما يقرر أن الفصل في المنازعات يظل للمحاكم المختصة ما لم يوجد استثناء خاص.
اختصاص لجان التقييم الطعن رقم 641 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 682 بتاريخ 01-03-1979 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص لجان التقييم فقرة رقم : 2 اختصاص لجان التقييم كما بينته المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963 هو تقييم رؤوس اموال المنشات التى اممت بالقانون المذكور ، و تقيم راس مال المنشاة انما يكون بتحديده على اساس من العناصر المكونة له و هى الحقوق و الاموال المكونة للمنشاة وقت التاميم و تتمتع لجنة التقييم المختصة فى هذا الشان بسلطة تقديرية مطلقة لا تخضع لاى رقابة ادارية او قضائية ، و لكن ليس لها ان تضيف الى الاموال و الحقوق المؤممة شيئاً او ان تستبعد منها شيئاً ، ذلك ان السلطة التشريعية وحدها هى التى تختص باجراء التاميم و تتولى فى القانون الصادر به تحديد نطاقه و احكامه و تعيين بالشركات و المشروعات و المنشات التى ينصرف اليها التاميم اما لجان التقييم فليس لها اختصاص فى هذا الشان و يترتب على ذلك انه لا يجوز لها ان تقيم ما لم يقصد المشرع الى تاميمه او تستبعد بعض العناصر التى ادخلها المشرع فى نطاق التاميم فان هى فعلت شيئا من ذلك فلا يكون لقرارها من اثر و لا يكتسب اية حصانة و لا يكون حجة قبل الدولة او اصحاب الشان و لا يحول قرارها دون المحاكم المختصة و النظر فى المنازعات التى تثور بين الغير و بين المنشاة المؤممة بشان الاموال المتنازع عليها او فى اى نزاع اخر لا يتعلق بالتقييم فى ذاته ، ذلك ان تحقيق هذه المنازعات من اختصاص المحاكم ذات الولاية العامة فى ذلك الا ما استثنى بنص خاص و لا يكون ذلك طعناً فى قرار لجنة التقييم ، و انما هو سعى للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات . الطعن رقم 0097 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 327 بتاريخ 28-01-1980 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص لجان التقييم فقرة رقم : 1 اختصاص لجان التقييم - و على ما بينته المادة الثالثة من القانونين 117، 118 سنة 1961 - هو تقييم رؤوس اموال الشركات المساهمة المؤممة التى لم يكن اسهمها متداولة فى البورصة او كان قد مضى على اخر تعامل عليها اكثر من ستة اشهر و كذلك تقييم المنشات غير المتخذة شكل شركات مساهمة . و تقييم راس مال المنشاة يكون بتحديد الحقوق و الاموال المملوكة لها وقت تاميمها و تقدير قيمتها و تحديد مقدار ديونها فى ذلك التاريخ على ضوء ذلك يتحدد صافى راس مال المنشاة و يكون قرار لجنة التقييم فى هذا الشان نهائياً و غير قابل للطعن فيه متى التزمت اللجنة فى تقييمها عناصر المنشاة اصولاً و خصوماً وقت تاميمها اما اذا خرجت لجنة التقييم عن هذا النطاق الذى رسمه لها المشرع بان اضافت الى اموال و حقوق المنشاة ما ليس لها او استبعدت منها شيئاً او حملتها بديون ليست ملزمة بها ، فان قرارها فى هذا الصدد لا يكتسب اية حصانة و لا يكون حجة قبل الدولة او اصحاب الشان . الطعن رقم 0097 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 327 بتاريخ 28-01-1980 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص لجان التقييم فقرة رقم : 2 ليس للجان التقييم ان تفصل فى اى نزاع يثور بشان الاموال و الحقوق المتنازع عليها بين المنشاة المؤممة و بين الغير او ان تتعرض لاى نزاع اخر يتعلق بالتقييم فى ذاته ذلك ان تحقق المنازعات و الفصل فيها من اختصاص المحكمة صاحبة الولاية العامة فى ذلك الا ما استنثنى بنص خاص ، فاذا تعرضت لجنة التقييم للفصل فى المنازعات فان قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحكمة المختصة لتحقيقها و الفصل فيها و لا يعد ذلك طعناً فى قرارات التقييم و انما هو سعى الى الجهة ذات الولاية العامة للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات . الطعن رقم 0097 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 327 بتاريخ 28-01-1980 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص لجان التقييم فقرة رقم : 3 تقدير لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشاة المؤممة على نحو مؤقت لا يخرج هذا العنصر من عناصرها ، سواء كان من الخصوم او الاصوال و لا يبعده عن نطاق التاميم ، و من ثم اذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية ارتد اثر هذا التحديد الى وقت التاميم ، فان ترتب عليه زيادة فى صافى راس مال المنشاة جرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشاة المؤممة من احكام على ان تؤدى قيمة المنشاة المؤممة بموجب سندات اسمية على الدولة فى حدود خمسة عشر الف جنيه لكل من الملاك السابقين لتلك المنشات وفقاً لاحكام القانون رقم 134 سنة 1964 ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه الى ان مطالبة الطاعن - احد اصحاب المنشاة المؤممة - بنصيبه فى مبلغ العشرة الاف جنيه الذى خصصته لجنة التقييم لمطلوبات القضايا و الغرامات يعتبر طعناً فى قرار هذه اللجنة فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 97 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/1/28 ) الطعن رقم 1219 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 435 بتاريخ 07-02-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص لجان التقييم فقرة رقم : 2 ليس للجان التقييم ان تفصل فى اى نزاع يثور بشان الاموال و الحقوق المتنازع عليها بين المنشاة المؤممة و الغير او ان تتعرض لاى نزاع اخر يتعلق بالتقييم فى ذاته ، ذلك ان تحقيق المنازعات و الفصل فيها هو من اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة فى ذلك ، الا ما استثنى بنص خاص ، فاذا تعرضت لجنة التقييم للفصل فى تلك المنازعات فان قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحاكم المختصة لتحقيقها و الفصل فيها ، و لا يعد ذلك طعناً فى قرارت لجان التقييم و انما هو سعى الى الجهة ذات الولاية العامة للحصول على قضاء بحسم تلك المنازعات .
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
اختصاص لجان التقييم
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign in