مدة التقادم
في منازعات بيع البضائع بالمخازن أو المستودعات الجمركية، يجب على ذوي الشأن المطالبة بحقوقهم خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع.
AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.
- Jurisdiction
- Egypt
- Instrument
- Act or statute
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- ar
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of مدة التقادم
Showing 1 of 1
- document Verify source ↗
مدة التقادم
AI-assisted research summary: في منازعات بيع البضائع بالمخازن أو المستودعات الجمركية، يجب على ذوي الشأن المطالبة بحقوقهم خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع.
مدة التقادم الطعن رقم 1822 لسنة 29 مكتب فنى 34 صفحة رقم 119 بتاريخ 19-11-1988 الموضوع : تقادم قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 - المادة 187 من القانون المدنى . حدد المشرع القواعد الخاصة بتوزيع حصيلة بيع البضائع المودعة بالمخازن و المستودعات الجمركية - على ذوى الشان ان يطالبوا بحقوقهم خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع - تطبق هذه القاعدة فى كل منازعة متعلقة بالمطالبة بثمن بضاعة باعتها مصلحة الجمارك بالتطبيق لقانون الجمارك - لا وجه لتطبيق احكام القانون المدنى فى شان سقوط دعوى استرداد ما دفع بغير حق - اساس ذلك : ان النص بقانون الوارد بقانون الجمارك يعتبر نصاً خاصاً يقيد ما ورد بالقواعد العامة . الطعن رقم 0698 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 238 بتاريخ 19-12-1964 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : مدة التقادم فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان المكافاة منحت استناداً الى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1930/2/11 و ان الذى حرم من الاحقية منها نص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1933/3/8 و من ثم يكون مصدر الالتزام بالرد هو القانون و ليس مصدراً غيره و اذا كان مصدر الالتزام هو القانون فيجب ان تكون مدة التقادم خمس عشرة سنة ما دام لا يوجد نص خاص يحدد مدة اخرى و ذلك اعمالاً للقاعدة العامة الواردة فى القانون المدنى التى تنص على ما ياتى " يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون و فيما عدا الاستثناءات " . و هذه المدة تسرى على كل التزام لم ينص القانون فى خصوصه على مدة اخرى اقصر منها بالشروط و الاوضاع التى يقررها . و مما يظاهر هذا الراى القضاء السابق لهذه المحكمة فى العديد من احكامها و مما اتجه اليه الفقه الادارى فى فرنسا اذ فرق بين ديون الدولة قبل الغير و بين ديون الغير قبلها و قال بان الاولى تسقط بالمدد المعتادة طبقاً لنصوص القانون المدنى ، اما الثانية فتسقط بمضى اربع سنوات بمقتضى قانون خاص صدر فى هذا الخصوص ، و ذلك ان لم ينص القانون على السقوط بمدة اقصر . و لما كانت علاقة الحكومة بموظفيها هى علاقة تنظيمية عامة مصدرها القوانين و اللوائح و ان القضاء الادارى ليس ملزماً بتطبيق النصوص المدنية فى التقادم اياً كان مجال تطبيقها الا اذا وجد نص خاص يقضى بذلك او راى تطبيقها على وجه يتلاءم مع تلك الروابط "يراجع الطعن رقم 98 لسنة 2 ق " فاذا ما راى تطبيق قواعد القانون المدنى كانت قواعده العامة اولى بالتطبيق سواء فى مجال القانون المدنى او القانون الادارى . و يبين مما تقدم كله ان حق الحكومة فى هذه الحالة لا يتقادم الا بخمس عشرة سنة ميلادية و من ثم يكون القول بسقوط حقها فى مدة اقصر من غير نص قانون يبرر ذلك على غير اساس . ( الطعن رقم 698 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/12/19 ) الطعن رقم 1682 لسنة 06 مكتب فنى 10 صفحة رقم 403 بتاريخ 16-01-1965 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : مدة التقادم فقرة رقم : 1 ان الاصل فى التقادم انه لا يترتب على اكتمال مدته سقوط الالتزام من تلقاء ذاته بل لابد ان يتمسك به المدين ، فالتقادم دفع يدفع به المدين دعوى الدائن ، و الاصل فيه ان لا يعتبر من النظام العام . ذلك ان سقوط الالتزام بالتقادم و ان كان مبنياً على اعتبارات تمت الى المصلحة العامة لضمان الاوضاع المستقرة ، الا انه يتصل مباشرة بمصلحة المدين الخاصة ، كما انه يتصل اتصالاً مباشراً بضميره فاذا كان يعلم ان ذمته مشغولة بالدين و تخرج من التذرع بالتقادم ، كان له النزول عنه عن طريق عدم التمسك به ، فلا تستطيع المحكمة ان تقضى بالسقوط من تلقاء نفسها - كل ذلك ما لم يرد نص على خلاف هذا الاصل ، كنص المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات الذى يقضى بان " الماهيات التى لم تطالب بها مدة خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً للحكومة " . و مفاد هذا النص ان بمجرد انقضاء مدة الخمس سنوات تصبح الماهيات حقاً للحكومة دون ان يتخلف اى التزام طبيعى فى ذمة الدولة و انه يجوز للمحكمة ان تقضى بسقوط الحق فى المطالبة بها من تلقاء نفسها. و علة خروج هذا النص على الاصل العام المشار اليه هى - قيام اعتبارات تنظيمية بالمصلحة العامة و تهدف الى استقرار الاوضاع الادارية و عدم تعرض ميزانية الدولة - و هى فى الاصل سنوية - للمفاجات و الاضطراب . و من حيث انه بالاضافة الى انه ليس هناك نص مماثل لنص المادة 50 المشار اليها فى شان ما تصرفه الحكومة للعاملين فيها من مبالغ تزيد عما هو مستحق لهم - فان الاعتبارات التى يقوم عليها حكم النص المذكور غير قائمة فى شان رجوع الحكومة بتلك المبالغ على من صرفت اليهم دون وجه حق ، و يترتب على ذلك سريان الاصل العام السابق الاشارة اليه على تقادم الحق فى المطالبة بالمبالغ المذكورة ، فلا يجوز للمحكمة ان تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب ذى المصلحة . و من حيث ان لذلك فانه ان جاز للمحكمة ان تقضى من تلقاء نفسها بسقوط حق العامل فى الاجر الذى لم يطالب به مدة خمس سنوات وفقاً لنص المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات ، فانه لا يجوز لها ان تقضى من تلقاء نفسها بتقادم حق الدولة فى الرجوع على العامل بما صرف له دون وجه حق اذ يتعين للحكم بهذا التقادم ان يتمسك هو به . و من حيث ان المدعى عليه لم يدفع بالتقادم فانه ما كان يجوز للمحكمة الادارية ان تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الدعوى ، اذ قضت بذلك يكون حكمها مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 1682 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/1/16 )
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
مدة التقادم
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign in