الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم
يجوز لوزير التربية والتعليم، ثم رئيس الجمهورية، الاستيلاء على عقار خالٍ إذا كان لازماً لحاجة التعليم.
AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.
- Jurisdiction
- Egypt
- Instrument
- Act or statute
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- ar
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم
Showing 1 of 1
- document Verify source ↗
الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم
AI-assisted research summary: يجوز لوزير التربية والتعليم، ثم رئيس الجمهورية، الاستيلاء على عقار خالٍ إذا كان لازماً لحاجة التعليم.
الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم الطعن رقم 3035 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 333 بتاريخ 23-11-1985 الموضوع : استيلاء القانون رقم 521 لسنة 1955 فى شان الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية و التعليم و معاهد التعليم معدلاً بالقانون رقم 252 لسنة 1967. صدور حكم لصالح مالك العقار فى مواجهة محافظة القاهرة باخلاء العين المؤجرة لوزارة التربية و التعليم و صيرورة هذا الحكم باتاً لعدم الطعن فيه بطريق النقض فى الميعاد المقرر قانونا لا يمثل قيداً على سلطان رئيس الجمهورية فى اصدار قرار بالاستيلاء على العقار محل النزاع - اساس ذلك : - ان المادة الاولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 اجازت لوزير التربية و التعليم ان يصدر قرارات بالاستيلاء على اى عقار خال يراه لازماً لحاجة الوزارة او احدى الجامعات او غيرها من معاهد التعليم و قد ال هذا الاختصاص الى رئيس الجمهورية بموجب نص المادة الثالثة من القانون رقم 252 لسنة 1967 - مؤدى ذلك : - ان قرار رئيس الجمهورية المشار اليه صدر استناداً الى نصوص القانون بغرض سد حاجة مرفق التعليم - لا وجه للنعى على قرار رئيس الجمهورية بمقولة انه يعطل تنفيذ حكم حاز حجية و ان من واجب الادارة ان تحترم هذه الحجية فتمتنع عن اتخاذ اى موقف او تصرف يتنافى مع هذه الحجية - اساس ذلك : - ان الحكم الصادر بالاخلاء يستند الى اخلال المحافظة بالالزامات الملقاة على عاتقها بموجب عقد الايجار المبرم بينها و بين الطاعن بوصفه مالك العقار فى حين ان القرار الصادر بالاستيلاء استند الى احكام القانونين رقمى 521 لسنة 1955 و 252 لسنة 1967 و فى اطار قواعد القانون العام و لسبب منبت الصلة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم . الطعن رقم 1715 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 873 بتاريخ 13-02-1988 الموضوع : استيلاء الموضوع الفرعي : الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم فقرة رقم : 1 القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية و التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة و معاهد التعليم و القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شان تعديل بعض الاحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة و الاستيلاء على العقارات . اشترط المشرع لامكان الاستيلاء على العقارات اللازمة لحاجة وزارة التربية و التعليم او احدى الجامعات او غيرها من الجهات المنصوص عليها ان يكون العقار خالياً - مفهوم الخلو فى حكم هذا الشرط الا يكون احد مالكاً او مستاجراً شاغلاً للعقار عند صدور قرار الاستيلاء عليه حتى لا يترتب على هذا القرار اخراج شاغله جبراً عنه و هو ما لم يقصده المشرع - صدور حكم بتسليم العقار محل الاستيلاء لا يفيد فى اثبات شغل العقار طالما انه لم يكن مشغولاً بالفعل وقت صدور قرار الاستيلاء عليه - اساس ذلك : ان العبرة فى شغل العقار بالحيازة الفعلية . ( الطعن رقم 1715 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/2/13 ) الطعن رقم 0424 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 150 بتاريخ 26-11-1988 الموضوع : استيلاء الموضوع الفرعي : الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم فقرة رقم : 1 تنظيم الحقوق يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع - للمشرع تنظيم حق الملكية الذى يقتضيه الصالح العام - يجب التفرقة بين احكام الاستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة و يبين الاستيلاء على العقارات لصالح مرفق التعليم و يتضح ذلك من عدة وجوه : اولاً : الاستيلاء المؤقت فى قانون نزع الملكية محدد بثلاث سنوات بينما النوع الثانى من الاستيلاء لا يتقيد بهذه المدة . ثانياً : لم يشترط ان يكون العقار خالياً فى الاستيلاء المؤقت بخلاف الاستيلاء لمصلحة مرفق التعليم . ثالثاً : فى الاستيلاء المؤقت اشترط المشرع استخدام العقار فى منفعة عامة بينما اجاز الاستيلاء فى النوع الثانى لصالح الهيئات غير الحكومية التى تساهم فى رسالة التعليم - مؤدى ذلك : عدم اشتراط تامين الاستيلاء على العقارات لصالح مرفق التعليم بمدة ثلاث سنوات . ( الطعن رقم 424 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/26 ) الطعن رقم 0424 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 150 بتاريخ 26-11-1988 الموضوع : استيلاء الموضوع الفرعي : الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم فقرة رقم : 2 1) تنظيم الحقوق يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع - للمشرع تنظيم حق الملكية الذى يقتضيه الصالح العام - يجب التفرقة بين احكام الاستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة و يبين الاستيلاء على العقارات لصالح مرفق التعليم و يتضح ذلك من عدة وجوه : اولاً : الاستيلاء المؤقت فى قانون نزع الملكية محدد بثلاث سنوات بينما النوع الثانى من الاستيلاء لا يتقيد بهذه المدة . ثانياً : لم يشترط ان يكون العقار خالياً فى الاستيلاء المؤقت بخلاف الاستيلاء لمصلحة مرفق التعليم . ثالثاً : فى الاستيلاء المؤقت اشترط المشرع استخدام العقار فى منفعة عامة بينما اجاز الاستيلاء فى النوع الثانى لصالح الهيئات غير الحكومية التى تساهم فى رسالة التعليم - مؤدى ذلك : عدم اشتراط تامين الاستيلاء على العقارات لصالح مرفق التعليم بمدة ثلاث سنوات . ( الطعن رقم 424 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/26 ) الطعن رقم 1685 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 595 بتاريخ 25-02-1989 الموضوع : استيلاء الموضوع الفرعي : الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم فقرة رقم : 1 مناط الاستيلاء على العقارات لسير مرفق التعليم ان يكون العقار خالياً - صدور حكم قضائى واجب النفاذ بانها عقد ايجار العقار يجعله عقاراً خالياً حكماً - لا يجوز للادارة ان تلجا لهذا الاسلوب لتغطية خطئها - فاذا اخذت بالتزاماتها العقدية مما اسفر عنه صدور حكم نهائى باخلائها العقار نتيجة خطئها يمتنع حينئذ اتخاذ حاجتها الى العقار مبرراً للاستيلاء الذى لم يسن لتدارك خطئها و الا انحرف القرار الصادر بالاستيلاء عن الغاية التى شرع لها قانوناً . ( الطعن رقم 1685 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/2/25 )
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign in