الأجازة العارضة
يجوز منح إجازة مرضية حتى 10 أيام لبعض الموظفين بناءً على شهادة طبية، ولرئيس المصلحة إحالة الموظف إلى القومسيون الطبي إذا رأى داعياً لذلك.
AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.
- Jurisdiction
- Egypt
- Instrument
- Act or statute
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- ar
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of الأجازة العارضة
Showing 1 of 1
- document Verify source ↗
الأجازة العارضة
AI-assisted research summary: يجوز منح إجازة مرضية حتى 10 أيام لبعض الموظفين بناءً على شهادة طبية، ولرئيس المصلحة إحالة الموظف إلى القومسيون الطبي إذا رأى داعياً لذلك.
الطعن رقم 0416 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 624 بتاريخ 09-04-1960 الموضوع : اجازة الموضوع الفرعي : الاجازة العارضة فقرة رقم : 1 ان لائحة القومسيون الطبى العام و القومسيونات الطبية بالمديريات و المحافظات تنص فى الفقرة " ا " من المادة 45 منها على انه " يجوز منح اجازة مرضية لمدة لا تزيد على عشرة ايام للموظفين الدائمين و المؤقتين المقيمين فى احدى مدن المحافظات ، بناء على طلب رسمى من رئيسهم المباشر ، و ذلك بمقتضى شهادة طبية من طبيب صحة المركز او القسم او من مفتش صحة المديرية او المحافظة او من طبيب اول المستشفى و يكون لرئيس المصلحة المحلى التابع لها الموظف الحق فى ان يرسل الموظف - اذا راى داعيا لذلك - القومسيون الطبى بالمديرية او المحافظة او القومسيون الطبى العام " . و تنص الفقرة " ب " من المادة المذكورة على انه " يجوز منح اجازة مرضية لمدة لا تزيد على عشرة ايام بالشروط نفسها بمقتضى شهادة من طبيب حكومى تابع لنفس المصلحة و مقيم فى نفس الجهة التى يقيم فيها المستخدم " و مؤدى نص هاتين الفقرتين ان الاطباء المشار اليهم فيها مختصون بتحرير شهادات مرضية يمنح بمقتضاها الموظفون المحالون عليها اجازات مرضية لمدة لا تزيد على عشرة ايام ، و بذلك يكون طبيب الوحدة العلاجية فى منطقة الجيزة التعليمية الذى احيل اليه المدعى لتوقيع الكشف الطبى عليه غير متجاوز لاختصاصه الذى تخوله اياه لائحة القومسيونات الطبية ، فاذا ما قرر ان الموظف الذى طلب منه الكشف عليه ليس به اعراض اكلينيكية مرضية فليس لرئيس المصلحة ان يمنح الموظف اى اجازة مرضية ، و ان كان من حقه ان يحيل الموظف الى القومسيون الطبى اذا راى داعيا لذلك . و لما كان الثابت من الاوراق ان المدعى تقدم بالمستندات الدالة على مرضه المزمن لاول مرة فى الدعوى فليس للمدعى ان ينعى على رئيس المصلحة عدم احالته على القومسيون الطبى ما دام انه لم يقدم له ما يبرر اطراح راى الطبيب المختص بانه ليس به اغراض مرضية اكلينيكية ، و ليس فى المستندات التى قدمها المدعى ما يقطع بان حالته فى اليوم الذى تقدم فيه الى الوحدة العلاجية للكشف عليه كانت تستلزم انقطاعه عن العمل و منحه اجازة مرضية . الطعن رقم 0626 لسنة 11 مكتب فنى 15 صفحة رقم 108 بتاريخ 04-01-1970 الموضوع : اجازة الموضوع الفرعي : الاجازة العارضة فقرة رقم : 1 ان حق الموظف فى الاجازة العارضة ليس حقاً مطلقاً بل هو حق يخضع فى وجوده او عدمه لتقدير الادارة لقيام السبب المسوغ لها المنصوص عليه فى المادة المشار اليها او عدم قيامه ، فاذا ما قدر الرئيس المسئول ، فى ضوء اعتياد الموظف عدم احترام مواعيد العمل و الانقطاع عنه بغير مبرر ، كما هو الشان بالنسبة الى المدعى ، ان طلب الاجازة العارضة لم يكن لسبب طارئ و هو المسوغ لمنحها ، و انما كان ذلك لستر انقطاع عن العمل بغير مبرر فانه لا لوم على الادارة ان هى رفضت الموافقة على مثل هذا الطلب و اعتبرت التغيب انقطاعاً عن العمل يستوجب الحرمان من المرتب . ( الطعن رقم 626 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/1/4 ) الطعن رقم 1695 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 960 بتاريخ 20-04-1957 الموضوع : اجازة الموضوع الفرعي : الاجازة العارضة فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت ان المدعى قد منح اجازة عارضة يوم الخميس 31 من ديسمبر سنة 1953 بناء على طلب سابق منه ، ثم تغيب عن عمله يوم السبت 2 من يناير سنة 1954 دون اخطار او اعتذار عن عدم امكانه اداء عمله فى ذلك اليوم ، طبقاً لما تقضى به التعليمات ، و لما عاد فى اليوم التالى تعلل بانه كان مريضاً يوم 2 من يناير ، و لم يتيسر له الاتصال بالمدرسة ليخطرها بمرضه ، فلم تقبل المنطقة التعليمية هذا العذر ، و اعتبرته غياباً بدون اذن و قررت خصم مرتب هذا اليوم من ماهيته ، فلا تثريب على الادارة فيما فعلت . ( الطعن رقم 1695 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/20 ) الطعن رقم 1371 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 301 بتاريخ 02-01-1965 الموضوع : اجازة الموضوع الفرعي : الاجازة العارضة فقرة رقم : 2 ان القانون رقم 210 لسنة 1951 قد نظم الاجازات فنص فى المادة 57 منه على انه "لا يجوز لاى موظف ان ينقطع عن عمله الا لمدة معينة فى الحدود المسموح بها لمنح الاجازات" ثم قسم فى المادة 58 الاجازات الى ثلاثة انواع عارضة و اعتيادية و مرضية ثم عرف الاجازة العارضة فى 59 على انها ".. هى التى تكون لسبب طارئ لا يستطيع الموظف معه ابلاغ رؤسائه مقدماً للترخيص فى الغياب" ثم قضت هذه المادة على انه "لا يصح ان يجاوز مجموع الاجازات العارضة سبعة ايام طوال السنة ، و لا تكون الاجازة العارضة لاكثر من يومين فى المرة الواحدة ..." و يستفاد من هذه النصوص بادئ ذى بدء ان حق الموظف فى الاجازة العارضة ليس حقاً مطلقاً يستعمله الموظف كلما رغب و كيفما شاء بل هو حق مقيد بحدوده و ضوابطه المنصوص عليها فى المادة 59 سالفة الذكر فللموظف - طبقاً لصريح نص هذه المادة - ان ينقطع عن عمله دون اذن سابق لمدة لا تجاوز يومين متى كان مرد هذا الانقطاع الى سبب طارئ . الطعن رقم 1371 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 301 بتاريخ 02-01-1965 الموضوع : اجازة الموضوع الفرعي : الاجازة العارضة فقرة رقم : 3 ان السبب الطارئ - هو السبب الذى لم يكن للموظف ان يتنبا بوقوعه سلفاً ، يضطر معه الى الانقطاع عن عمله و يكون من شان طروء هذا السبب ان يتعذر على الموظف الحصول على اذن سابق بالغياب فاذا كان الموظف قد قام به سبب راى انه سوف يلجئه الى التغيب و كان لديه فسحة من الوقت يستطيع معها الحصول على اذن سابق بالغياب فانه لا يمكن اعتبار غيابه دون اذن فى هذه الحالة اجازة عارضة بل ان لجهة الادارة ان تعتبر هذا الغياب انقطاعاً عن العمل بدون اذن مما يعد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اخلالاً منه بواجبات وظيفته مبرراً لمساءلته تاديبياً [يراجع حكم هذه المحكمة الصادر بجلسة 23 من نوفمبر سنة 1963 فى القضية رقم 587 لسنة 7 القضائية]. ( الطعن رقم 1371 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/1/2 )
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
الأجازة العارضة
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign in