Law No. 13 of 2000 Regulation of the Investment of Non-Qatari Capital in the Economic Activity التشريعات | قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
The law sets rules for non-Qatari investment, including ownership limits, prohibited sectors, exemptions, transfer rights, dispute resolution, penalties, and enforcement powers.
AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.
- Jurisdiction
- Qatar
- Instrument
- Regulation
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- ar
- Official source
- View official record ↗
Citation provenance: source:global:stored-legal-sources · schema StatuteEnrichmentPublicV1.
Statute overview
About this statute
This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of Law No. 13 of 2000 Regulation of the Investment of Non-Qatari Capital in the Economic Activity التشريعات | قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
Showing 1 of 1
- § Verify source ↗
Law No. 13 of 2000 Regulation of the Investment of Non-Qatari Capital in the Economic Activity التشريعات | قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
AI-assisted research summary: The law sets rules for non-Qatari investment, including ownership limits, prohibited sectors, exemptions, transfer rights, dispute resolution, penalties, and enforcement powers.
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. المستثمرون غير القطريين: الأشخاص غير القطريين، الطبيعيون منهم أو المعنويون الذين يقومون بإستثمار أموالهم في أحد المشروعات المصرح بالإستثمار المباشر فيها من قبل الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون. رأس المال غير القطري المستثمر: ما يستثمره المستثمرون غير القطريين من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر بما في ذلك: 1- النقد المحول إلى الدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة. 2- الموجودات العينية المستوردة لأغراض الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون. 3- الأرباح والعائدات والاحتياطات الناتجة عن استثمار رأس المال غير القطري في المشروع إذا تم بها زيادة رأس مال هذا المشروع أو إذا استثمرت في أحد المشروعات المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون. 4- الحقوق المعنوية كالتراخيص، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة بالدولة. الاستثمار غير القطري: رأس المال غير القطري المستثمر في أحد الأنشطة المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون.. 1- مع مراعاة أحكام البند (3) من هذه المادة، يجوز للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بشرط أن يكون لهم شريك أو شركاء قطريون لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال، وأن تكون الشركة قد أسست على وجه صحيح وفقاً لأحكام القانون. 2- ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير السماح للمستثمرين غير القطريين بتجاوز نسبة مساهماتهم (49%) وحتى (100%) من رأس مال المشروع، في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة أو التعدين وخدمات الأعمال الاستشارية والفنية وتقنية المعلومات والخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية وخدمات التوزيع. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أي مجال آخر إلى المجالات المشار إليها في الفقرة السابقة. 3- يحظر على الاستثمارات غير القطرية الاستثمار في المجالات التالية: أ- البنوك وشركات التأمين، عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء. ب- الوكالات التجارية وشراء العقارات. 4- يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (49%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة الوزارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير. ويُعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. (Amended pursuant to Article 1 of Law No. 2 of 2005 The Minister has the right to grant licence, after consultation with relevant authorities, to Non-Qatari companies that are bound by business contracts in the State of Qatar. Such companies must as a requirement need such licences to execute their contracts, facilitate a performance or serve a public utility. Unless otherwise specifically provided for in the present Law. The acquisition of a licence necessary to engage in any of the activities by a non Qatari investor shall be in accordance with the provisions of the laws in force in the country where the activity is to be conducted (Amended pursuant to Article 1 of Law No. 2 of 2005) Non-Qatari investors may be allocated the land necessary to set up their investments thereon, by a way of a renewable rent for a long period of not more than 50 years. (Amended pursuant to Article 1 of Law No. 2 of 2005) Non-Qatari investors may import whatever they need to establish their investments, to operate and to expand their projects in accordance with the laws in force in the State of Qatar. (Amended pursuant to Article 1 of Law No. 2 of 2005 The Minister as defined by this law may: (a) exempt from income tax a non-Qatari capital invested in the sectors provided for in Article 2 of this law for a period not exceeding ten years from the start date of the investment project, (b) grant exemption to a non-Qatari investment from payment of import duties on machinery and equipment necessary for the establishment of the project and (c) grant exemption to a non-Qatari investment in the industry sector from import duties on raw and semi-manufactured production materials that are unavailable in the local markets. (Amended pursuant to Article 1 of Law No. 2 of 2005 8.1. Non-Qatari investment, direct or indirect, shall not be subject to expropriation or any equivalent act, unless it is for the public interest. Expropriation shall be non-discriminatory, expedient, and appropriate and in accordance with legal procedures and the general principles stipulated in item 8.2. of this Article. 8.2. Compensation in respect of expropriation shall be equivalent to the market value of the expropriated investment at the time of expropriation or announcement thereof. Furthermore compensation in this regard shall be valued based at the economic situation prior to any threat of expropriation. The compensation will be paid without delay and in accordance with prevailing currency exchange rates. Interest will be calculated in accordance with the prevailing interest rate in the country on the day of payment. (Amended pursuant to Article 1 of Law No. 2 of 2 9.1. Non-Qatari investors shall be entitled to conduct private money transfers pertaining to their investments from abroad into the State of Qatar. These transfers may be in the following forms: (a) Returns on investment revenues. (b) Income from the sale or liquidation of all or some of the investment. (c) Income from the settlement of investment disputes. (d) Compensation provided for in Article 8 of this law. 92. These transfers may be done in any convertible currency, at the exchange rate applicable on the date of conversion. (Amended pursuant to Article 1 of Law No. 2 of 2005) Non-Qatari investors are entitled to transfer the ownership of an investment to another non-Qatari or national investor or to waiver same to a national partner in the case of partnership, provided it is done in accordance with the laws and regulations in force. In all the cases in item 1 of this article. Investment shall continue to be considered in accordance with the provisions of this law, provided the new investor continues to work on the project and assumes similar rights and obligations. (Amended pursuant to Article 1 of Law No. 2 of 2005): All disputes between non-Qatari investors and other parties shall be resolved through local or international arbitration. (Amended pursuant to Article 1 of Law No. 2 of 2005): The provisions of this Law shall not apply to the following entities: (a) Companies and individuals who are assigned to extract or manage natural resources under concession or special contracts, subject to the provisions of their concession contracts . (b). Non Qatari investors in partnership with companies set up by government and public institutions and/or companies to which public institutions contribute and in accordance with Article 90 of the Commercial Companies Law. (Amended pursuant to Article 1 of Law No. 2 of 2005 Non-Qatari investors shall maintain the integrity of the environment against pollution; comply with laws, regulations and instructions pertaining to security and public health. Furthermore non Qatari investors will not jeopardize the public order and public morals of the state of Qatar. The provisions of this law shall not prejudice the privileges, tax exemptions and incentives guaranteed by the law for companies when it is implementation. (Amended pursuant to Article 1 of Law No. 2 of 2005) Non Qatari investors shall be notified by the Minister of any violation of any provision of the present Law. The violation must subsequently remedy within a period not exceeding three (3) months from the date of notification. (Amended pursuant to Article 1 of Law No. 2 of 2005) 16.1. Non-Qatari investors who engage in economic activities in violation of the provisions of this law shall be liable to a fine of not less than fifty thousand (QR50000) but not more than one hundred thousand (QR100000). 16.2 Similarly, Qatari nationals who engage in economic activities in violation of the provision of this law in cohorts with a non-Qatari investor shall be liable to a fine of not less than fifty thousand (QR50 000) but not more than one hundred thousand (QR100000). 1. Professional employees delegated by the Minister, shall have the status of judicial authority in monitoring and proving crimes committed in violation of the provisions of the present Law and Executive Decisions made in accordance thereof. 2. To execute their tasks and enforce their authority, they shall have access to businesses subjected to this law. Furthermore they shall have access to the documents and records of all businesses subjected to this law when required. Law No. 25 of 1990 shall be repealed. Furthermore any provision of any other law contradicting the provisions of this law shall also be repealed The Minister shall issue regulations and decisions necessary to implement the provisions of the present Law, including the assigning of fees. All competent authorities, each within its jurisdiction, shall implement this law. This law shall be enforced on the date of publication in the Official Gazette . --- في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. المستثمرون غير القطريين: الأشخاص غير القطريين، الطبيعيون منهم أو المعنويون الذين يقومون بإستثمار أموالهم في أحد المشروعات المصرح بالإستثمار المباشر فيها من قبل الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون. رأس المال غير القطري المستثمر: ما يستثمره المستثمرون غير القطريين من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر بما في ذلك: 1- النقد المحول إلى الدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة. 2- الموجودات العينية المستوردة لأغراض الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون. 3- الأرباح والعائدات والاحتياطات الناتجة عن استثمار رأس المال غير القطري في المشروع إذا تم بها زيادة رأس مال هذا المشروع أو إذا استثمرت في أحد المشروعات المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون. 4- الحقوق المعنوية كالتراخيص، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة بالدولة. الاستثمار غير القطري: رأس المال غير القطري المستثمر في أحد الأنشطة المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون.. 1- مع مراعاة أحكام البند (3) من هذه المادة، يجوز للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بشرط أن يكون لهم شريك أو شركاء قطريون لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال، وأن تكون الشركة قد أسست على وجه صحيح وفقاً لأحكام القانون. 2- ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير السماح للمستثمرين غير القطريين بتجاوز نسبة مساهماتهم (49%) وحتى (100%) من رأس مال المشروع، في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة أو التعدين وخدمات الأعمال الاستشارية والفنية وتقنية المعلومات والخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية وخدمات التوزيع. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أي مجال آخر إلى المجالات المشار إليها في الفقرة السابقة. 3- يحظر على الاستثمارات غير القطرية الاستثمار في المجالات التالية: أ- البنوك وشركات التأمين، عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء. ب- الوكالات التجارية وشراء العقارات. 4- يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (49%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة الوزارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير. ويُعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. يجوز للوزير بعد التشاور مع الجهة المختصة الترخيص للشركات غير القطرية المرتبطة بعقود أعمال في الدولة بتنفيذ عقودها إذا كان ذلك يحقق تيسير أداء خدمة أو منفعة عامة. فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تُتبع في شأن حصول المستثمر غير القطري على التراخيص اللازمة لمزاولة أي من الأنشطة المسموح له بالاستثمار فيها، أحكام القوانين المعمول بها في الدولة بالنسبة لهذا النشاط. يجوز تخصيص الأرض اللازمة للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري، وذلك بطريق الايجار لمدة طويلة لا تزيد على 50 سنة قابلة للتجديد. للمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة. يجوز للوزارة: 1- إعفاء رأس المال غير القطري المستثمر في المجالات المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ تشغيل المشروع الاستثماري. 2- منح مشروعات الاستثمار غير القطري إعفاء جمركياً بالنسبة لوارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها. 3- منح مشروعات الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة إعفاءً جمركياً على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج التي لا تتوافر في الأسواق المحلية. 1- لا تخضع الاستثمارات غير القطرية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لنزع الملكية أو لأي إجراء ذو أثر مماثل، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة، وبطريقة غير تمييزية، ولقاء تعويض سريع ومناسب وفقاً للإجراءات القانونية والمبادئ العامة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة. 2- يكون التعويض معادلاً للقيمة الاقتصادية الحقيقية للإستثمار المنزوع ملكيته وقت نزع الملكية أو الإعلان عنه، ويقدر وفقاً لوضع اقتصادي عادي وسابق على أي تهديد بنزع الملكية، ويدفع التعويض المستحق دون تأخير، ويكون متمتعاً بحرية التحويل. وينتج عن هذا التعويض حتى تاريخ السداد فوائد تحسب تبعاً لسعر الفائدة السائد في الدولة. 1- للمستثمرين غير القطريين حرية القيام بجميع التحويلات الخاصة باستثماراتهم من وإلى الخارج دون تأخير، وتشمل هذه التحويلات: أ عائدات الاستثمار. ب حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض الاستثمار. ج حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار. د التعويض المنصوص عليه في المادة ( 8 ) من هذا القانون. 2- تتم التحويلات بأي عملة قابلة للتحويل، بسعر الصرف الساري في تاريخ التحويل. يحق للمستثمر غير القطري نقل ملكية استثماره لمستثمر آخر غير قطري أو وطني أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، على أن يتم ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. وفي هذه الحالات تستمر معاملة الاستثمار طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع، ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والإلتزامات. يجوز الإتفاق على حل أي نزاع ينشأ بين المستثمر غير القطري والغير بواسطة هيئة تحكيم محلية أو دولية. لا تسري أحكام هذا القانون على: 1- الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم إستخراج أو إستغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب إمتياز أو إتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الإمتياز أو الإتفاق الخاص. 2- الشركات التي تؤسسها أو التي تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات العامة والهيئات العامة، بالإشتراك مع مستثمرين غير قطريين، وفقاً للمادة ( 90 ) من قانون الشركات التجارية المشار إليه. على المستثمر غير القطري المحافظة على سلامة البيئة من التلوث، والإلتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة، وعدم الإتيان بما من شأنه المساس بالنظام العام للدولة والآداب العامة. لا تخل أحكام هـذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز، وذلك وفقاً للتشريعات والإتفاقيات والعقود المستمدة منها. تقوم الوزارة بإخطار المستثمر غير القطري عند مخالفته لأي حكم من أحكام هذا القانون، بتصحيح المخالفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى، يعاقب كل غير قطري يزاول نشاطاً اقتصادياً بالمخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، كما يعاقب كل مواطن اشترك مع غير قطري في هذا النشاط بذات العقوبة. يكون لموظفي الوزارة الفنيين الذين يندبهم الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال والمنشآت الخاضعة لهذا القانون وتفتيشها والإطلاع على مستنداتها وسجلاتها. يلغى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك تحديد الرسوم. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.Referenced legislation
- Law No. 2 of 2005 (unresolved)
- Law No. 2 of 2005 (unresolved)
- Law No. 2 of 2005 (unresolved)
- Law No. 2 of 2005 (unresolved)
- Law No. 2 of 2005 (unresolved)
- Law No. 2 of 2005 (unresolved)
- Commercial Companies Law (unresolved)
- Law No. 2 of 2005 (unresolved)
- Law No. 2 of 2005 (unresolved)
- Law No. 2 of 2005 (unresolved)
- Law No. 25 of 1990 (unresolved)
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
Law No. 13 of 2000 Regulation of the Investment of Non-Qatari Capital in the Economic Activity التشريعات | قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign in