Emiri Resolution No. 35 of 2012 issuing the Personnel Affairs Bylaw of the Administrative Control and Transparency Authority (ACTA) التشريعات | قرار أميري رقم (35) لسنة 2012 بإصدار لائحة شؤون أعضاء وموظفي هيئة الرقابة الإدارية والشفافية
This part sets out ACTA personnel rules: who must implement them, who has appointment and implementation powers, and key rules on recruitment, probation, salaries, leave, promotion, secondment, training, and performance review.
AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.
- Jurisdiction
- Qatar
- Instrument
- Bylaw
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- ar
- Official source
- View official record ↗
Citation provenance: source:global:stored-legal-sources · schema StatuteEnrichmentPublicV1.
Statute overview
About this statute
This part sets out ACTA personnel rules: who must implement them, who has appointment and implementation powers, and key rules on recruitment, probation, salaries, leave, promotion, secondment, training, and performance review. This provision sets leave entitlements for watchdog and oversight employees, especially for Hajj, marriage, bereavement, study, and special circumstances, and lists their core duties and prohibited conduct. Members and employees of the authority must follow conduct and safety rules, must not disclose confidential information, and may be disciplined for violations.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of Emiri Resolution No. 35 of 2012 issuing the Personnel Affairs Bylaw of the Administrative Control and Transparency Authority (ACTA) التشريعات | قرار أميري رقم (35) لسنة 2012 بإصدار لائحة شؤون أعضاء وموظفي هيئة الرقابة الإدارية والشفافية
Showing 3 of 3
Part document.segment-1
Emiri Resolution No. 35 of 2012 issuing the Personnel Affairs Bylaw of the Administrative Control and Transparency Authority (ACTA) التشريعات | قرار أميري رقم (35) لسنة 2012 بإصدار لائحة شؤون أعضاء وموظفي هيئة الرقابة الإدارية والشفافية — segment 1
- document.segment-1 Verify source ↗
Emiri Resolution No. 35 of 2012 issuing the Personnel Affairs Bylaw of the Administrative Control and Transparency Authority (ACTA) التشريعات | قرار أميري رقم (35) لسنة 2012 بإصدار لائحة شؤون أعضاء وموظفي هيئة الرقابة الإدارية والشفافية — segment 1
AI-assisted research summary: This part sets out ACTA personnel rules: who must implement them, who has appointment and implementation powers, and key rules on recruitment, probation, salaries, leave, promotion, secondment, training, and performance review.
The provisions of the ACTA Personnel Affairs Bylaw attached to this Resolution shall be enforced. The provisions of the Law of Human Resources Management shall be applied to the Watchdogs and Personnel of the Authority referred to above. The President of the Authority shall issue the Resolutions necessary for the implementation of the provisions of the attached Bylaw. All concerned authorities, each within its own jurisdiction, shall implement this Resolution which shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette . In the implementation of the provisions of this Bylaw, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each unless the context requires otherwise: “The Authority” means the Administrative Control and Transparency Authority (ACTA). “The President” means the President of the Authority. “The Competent Department” means the administrative unit competent in watchdog and personnel affairs of the Authority. “The Committee” means the Oversight Committee on Personnel Affairs. “The Post” means a set of duties, responsibilities and powers determined by the directory for describing and arranging posts, whether permanent or temporary, which correspond to a financial grade according to annexes of grades and salaries attached to this Bylaw. “The Financial Grade” means any of the financial grades stated in the payroll of the Authority's watchdogs and personnel attached to this Bylaw. “The watchdog member” means the control employee in the Authority and includes any person who occupies a technical control post according to the provisions of this Bylaw. “The Employee” means the administrative employee in the Authority and includes any person who occupies an administrative non-control post according to the provisions of this Bylaw. “The Salary” means the basic salary determined according to the watchdog or oversight employee grade according to the payroll attached to this Bylaw, or to the contract of employment, in addition to the periodically due allowances excluding other bonuses, allowances or remunerations. “The Gross Salary” means salary in addition to bonuses and allowances prescribed according to the provisions of this Bylaw, or to the contract of employment, except overtime and private car allowances. “The Medical Authority” means the medical centres, public and private hospitals, and licensed private clinics. “The Competent Medical Authority” means the Medical Authority prescribed by the authority competent in public health affairs in the State. “The Disciplinary Body” means the special disciplinary council or disciplinary committee. The Authority shall invest in the available human resources in a manner that realizes its objectives, develops the individual capacities of its watchdogs and personnel, and provides a safe and fair work environment that stimulates innovation, creation and cooperation and engages its watchdogs and personnel in the development of a sound work ethic. The Administration shall prepare the draft annual budget according to the staffing structure adopted by the President. Such draft budget shall include: The number and types of required posts. Job titles and the corresponding grades. The expected dates for the filling of vacancies. No modifications to the approved posts shall be made unless approved by the President and within the Authority's approved budget. A committee called "The Oversight Committee on Personnel Affairs" shall be established in the Authority and shall have the following competencies: Nomination for appointment or promotion. Nomination for training. The adoption of performance assessment reports. Considering transfer, delegation and secondment. Nomination for missions and study leave. Proposing the modification of salaries and the grant of career bonuses and allowances. Proposing the criteria for the quality of career performance. Other competencies as assigned by this Bylaw. Any other works assigned by the President within the applicable laws and Bylaws. A resolution to be issued by the President shall determine the committee's formulation, watchdog remuneration, and work system. Posts shall be classified into qualitative groups. Each qualitative group shall include jobs of a similar nature, level of duties and responsibilities, and qualifications. The provisions of the Directory of Describing, Classifying and Filling of Public Posts issued according to the Law of Human Resources Management, referred to above, shall be applied with regard to the administrative non-control posts in the Authority. The President shall, according to the proposal of the administration and the recommendation of the committee, issue a decision regarding the Directory of Describing and Filling of Control Posts, including the following: Job title. The prescribed grade according to the payroll table No. 1 attached to this Bylaw or to the contract of employment. A general description and analysis of the job duties and responsibilities. The conditions for filling the post with regard to minimum scientific qualifications, required practical experience, degree of skills, etc. The filling of vacancies shall be by means of appointment, promotion, transfer, delegation or secondment without prejudicing the satisfaction of the conditions for filling such vacancies. In order to be appointed a watchdog of the Authority, a person shall: Be a Qatari national. Where a Qatari national is not available, a non-Qatari may be appointed. Not be younger than 21 years old. Be a graduate of a recognized university. Be of good conduct and reputation. Not have been previously convicted of a criminal offence that involves a breach of honour or honesty, even if he has been rehabilitated. Pass the admission test and personal interview. In order to be appointed to an administrative non-control post in the Authority, a person shall: Be a Qatari national. Where no Qatari national is available, priority shall be given first to the sons of Qatari women married to a non-Qatari, then to a non-Qatari partner married to a Qatari male or female, then to nationals of the countries of the Gulf Cooperation Council, then to nationals of Arab countries, and finally to other nationalities. Not be younger than 18 years old. Satisfy the qualifications and conditions for occupying posts. Pass tests, competitions and rehabilitation programs prescribed by the Authority. Be of good conduct and reputation. Be medically fit for the performance of the job to which he is appointed according to a certificate from a competent medical authority. Not have been convicted of a crime that involves a breach of honour or honesty. Not have been previously terminated from service according to a final disciplinary sentence or decision. Job vacancies in the budget shall be announced by any means of advertising inside the State or abroad. The announcement shall specify the place for receiving applications, the duration thereof, the information related to the post and the conditions for filling thereof. The President may exempt from announcement posts of a special nature that require to be filled urgently. The President may specify posts to be filled according to or without a test. The filling of job vacancies by appointment shall be on the basis of eligibility, competency, qualification and capacity. The Administration shall undertake the necessary procedures, prepare the proposals of appointment decisions and obtain the required documents from personnel selected for the occupation of posts according to the following: The original academic and experience certificates authenticated according to the applicable systems. Such documents may be returned after being copied. Criminal record. An acknowledgement by personnel who previously served in governmental organs that they have received no prior disciplinary measures or termination of service. An official experience certificate with regard to personnel who previously served in a governmental organ, including data on such service, the term of service, date of termination, reason for termination, and the entitlements obtained. Results of medical examinations and a statement of medical fitness to occupy the post. Birth certificate or any official document that identifies the age of candidate. Other documents proposed by the administration and approved by the President. An applicant selected to occupy a post shall be appointed according to the priority stated in the final order of the exam convened for this purpose. Such applicant shall be notified of his acceptance, provided that he shall assume his work duties within a period of one month from the date of his appointment, failing which the appointment shall be deemed void unless the applicant provides an acceptable excuse to the President. The appointment instrument shall be according to the following: A decree for the positions of undersecretary for control and assistant undersecretary for control with regard to control positions, and undersecretary and assistant undersecretary with regard to administrative positions. According to the President's decision for the positions of senior general observer and lower with regard to control posts, and first grades and lower with regard to administrative grades. According to the contract of employment for one of the grades of the grades and salaries annexes attached to this Bylaw and according to forms prepared by the administration, approved by the committee and adopted by the President. According to a private contract of employment as an exception to the said grades and salaries annexes in order to appoint experienced and qualified personnel and those with rare specializations. According to a temporary lump-sum contract for a period not exceeding one year renewable for the same period. The contracts referred to in paragraphs 3, 4 and 5 of this Article shall be signed by the President. The President may delegate one of the department heads in some of the competencies related to appointment to the positions referred to. In all cases, the appointment of non-Qatari watchdogs or oversight personnel shall be according to a contract of employment. Watchdogs or oversight personnel shall, in the presence of the President and before assuming their job duties in the Authority, swear the following oath: "I swear by Almighty God to perform my job duties with honesty, truthfulness and integrity and to maintain the secrecy of the work of the Authority during and after leaving work". 1. A watchdog or oversight employee appointed for the first time shall be subject to a probation period of three months, renewable for the same period, from the date on which he commenced work, during which his ability to work shall be estimated according to a report prepared by the head of the unit and adopted by the President. Where the employee is proved unable to work, his service shall be terminated. A watchdog or oversight employee may request termination of his service during the probation period by written notification not less than fifteen (15) days prior to the date on which he ceases work. A watchdog or oversight employee shall be deemed permanently appointed if he successfully passes the probation period, which shall be counted as part of his service. A watchdog or oversight employee who is not permanently appointed shall not be entitled to end-of-service remuneration in respect of the probation period. The grade priority shall be deemed established from the date of appointment therein. Where more than one watchdog or oversight employee has been appointed to one grade at a time, the priority shall be deemed as follows: Where the appointment was a first-time appointment in positions occupied through a test, the seniority among the appointed personnel shall be determined according to the priority stated in the final order of the exam results. Where such results are equal in order, the seniority shall be determined first by the highest qualification grade, then by the highest in the degree of obtaining qualification, then by the oldest in graduation, and finally by the oldest in age. Where the appointment was a first-time appointment in positions occupied without a test, the seniority among the appointed personnel shall be determined as follows: Where the person's academic certificate is among the requirements that must be satisfied in order to fill the position, the seniority shall be according to the highest qualification, and if they are equal, the seniority shall be determined first by the highest qualification grade, then by the highest in the degree of obtaining qualification, then by the oldest in graduation, and finally by the oldest in age. Where practical experience is required, the seniority shall be according to the length of experience. The order of seniority in promotions shall be determined according to the order of seniority reflected in the previous grade. 1. A watchdog or oversight employee shall be entitled, upon appointment, to the initial salary prescribed for the grade level at which he is appointed. A watchdog or oversight employee may be appointed with a higher salary than the initial salary prescribed for his grade level, provided that it does not exceed the average of his rating unless his qualifications and experience exceed the minimum requirements for the position or he has specific experience needed by the authority. A watchdog or oversight employee shall be entitled to his salary as of the date on which he commenced work. 1. A watchdog or oversight employee who has abandoned his post may be reappointed to the same post and grade and at the same salary while maintaining the term spent in his previous job with regard to seniority. Where a watchdog or oversight employee spent such term in a job that afforded him scientific or practical experience, he may be appointed to a position with a higher grade than his previous grade if other requirements for occupying such position are satisfied. Two conditions shall be satisfied in order to merge the previous service durations: The previous service duration must have been spent in a governmental body or a company in which the State holds at least fifty-one (51) percent of the capital. The nature and requirements of the previous service shall conform to that of the current position. Upon the submission of the reappointment application, the administration shall prepare a memo to the committee to which a certificate stating the accuracy of the following information shall be attached: The name of the applicant, his nationality and age. The period spent by the applicant out of service and the nature of work done by him during that period. The previous job of the applicant, his grade and last salary in the Authority. The last performance report of the applicant. Reason for termination of service. The committee shall, if the application is approved, determine the seniority of the reappointed employee. The reappointed employee shall be granted his salary before leaving service or the commencement salary of the grade at which he is reappointed, whichever is greater. The reappointed employee may be granted one or more allowances pursuant to the provisions of the Bylaw. The model employment contract prepared by the administration shall be applied with regard to the recruitment of non-Qatari personnel and shall be approved by the committee and adopted by the President. The grades and salaries of watchdog s and personnel shall be determined according to annexes 1 and 2 attached to this Bylaw. Watchdog s and personnel shall be entitled to other bonuses, allowances and career privileges according to the provisions of this Bylaw. Where the salary of a watchdog or oversight employee reaches the final grade and the assessment of his performance is not less than “very good”, he shall be granted an annual bonus according to the percentages defined in the previous Article. The periodical increment may not be postponed or denied unless the performance assessment report of the watchdog or oversight employee is rated “poor” or a disciplinary Resolution depriving him of or deferring the increment has been issued. The consequence of a Resolution to postpone the increment shall be the disentitlement of the increment for the period stipulated in the Resolution, but without affecting the due date of the next increment. A housing allowance shall be granted to a married non-Qatari watchdog or oversight employee provided that his family resides with him in the country, failing which the allowance allocated for a single person at the same grade shall be paid. The furniture allowance shall be decreased by twenty-five (25) percent each year. Where the watchdog or oversight employee resigns or his service is terminated before the expiration of four years after receiving such allowance, he shall be obliged to pay the residual amount and the Authority may recover such allowance in cash or by deducting it from any payments due to him. Where a watchdog or oversight employee resigns or is terminated before the expiration of four years after receiving the furniture allowance, he shall be required to pay the residual amount by twenty-five (25) percent for each year and the government agency may recover such allowance from him in cash or by deducting it from any payments due to him. A watchdog or oversight employee shall be entitled to a representation allowance if delegated for an official mission abroad. Such allowance shall include accommodation, food, beverages, transport of personal luggage, communications and internal transport in the country to which he is delegated, except transport to non-urban areas related to the official mission where the actual incurred expense shall be paid. The delegation of a watchdog or oversight employee for an official mission abroad shall be determined according to the President's Resolution. Without prejudice to the provisions organizing the representation allowance and the grant of tickets, a watchdog or oversight employee on an official mission during his periodic leave shall be entitled to the due representation allowance and the value of the tickets from the holiday destination or from the State of Qatar to the country of mission and back, whichever is higher, in addition to a vacation in lieu of the mission period. The representation allowance for a watchdog or oversight employee on an official mission abroad may be paid in advance, provided that it shall be settled immediately after his return from the mission. Watchdog s who practice control works of a technical nature shall be entitled to an observation allowance at a rate of sixty (60) percent of their salary. Administrative personnel shall be entitled to such allowance at a rate of thirty (30) percent of their salary. The payment of such allowance shall be suspended upon delegation to a study mission or scholarship or work suspension according to this Bylaw. Without prejudice to the nature of work prescribed in the State, jobs whose incumbents are entitled to a nature-of-work allowance, as well as the amount of and conditions of entitlement to such an allowance, shall be determined by a resolution of the President upon the recommendation of the committee. A watchdog or oversight employee shall be entitled to an overtime allowance for extra hours assigned to him pursuant to the approval of the President or his delegate, upon the proposal of the direct supervisor. This allowance shall be calculated on the basis that one extra hour shall be equal to one hour and a quarter in a normal working day and one hour and a half on public holidays. The maximum overtime hours shall be three hours in normal working days and eight hours on public holidays. In all cases, overtime hours must not exceed forty (40) percent of salary with a maximum of QR 7000 per month. Where an employee holds the post of cashier, he shall be entitled to a trust allowance of QR 1500 per month. A watchdog or oversight employee who participates on committees outside the Authority for which financial remuneration is prescribed, but who has not been paid such remuneration for his work on these committees, shall be entitled to a financial award determined according to the award prescribed for such committees. In addition to the prescribed transport allowance, a watchdog or oversight employee whose work requires him to use a car but who was not provided with a car by the Authority shall be granted a car allowance ranging from QR1000 to QR2000 per month. Such grant and the determination thereof shall be according to the President's Resolution. A telephone allowance shall be paid to personnel at the seventh grade and above, or of equivalent salary, at a rate of QR 600 per year. The Authority shall provide air tickets to a non-Qatari employee on an external contract of employment, and to his spouse and up to three of his children younger than 18 years old and residing with him, in the following cases: When appointed for the first time. Upon periodic leave. Upon being recalled from periodic leave. Upon termination of service and departure of the country. A non-Qatari employee shall be entitled to air tickets for his family, provided that its watchdog s reside in the State or have come to the State with the purpose of residing there upon the employee's appointment. Where one non-Qatari spouse is a watchdog or oversight employee of the Authority and the other is an employee of a governmental authority, the entitlement of one of them to air tickets shall preclude the other from obtaining the same. Where a watchdog or oversight employee is transferred to a governmental organ other than the Authority, he shall not be entitled to air tickets and air cargo allowance prescribed for such watchdog or oversight employee at the end of his service in the Authority and upon assuming his new appointment. The type, value and rules with regard to loans made in advance to watchdog s and personnel shall be determined according to the President's resolution based on the committee's proposal. The Authority shall develop its human resources by providing its watchdog s and personnel with appropriate opportunities for training, development and habilitation for the purpose of developing and enhancing their capabilities, supplying them with new skills that improve their performance in their jobs, and qualifying them to assume other responsibilities. The training needs shall be determined according to the Authority's objectives in the light of performance assessment reports and after consulting the opinions of watchdog s, personnel and their supervisors. The Department shall analyze the Authority's training needs in co-ordination with the concerned departments in order to determine the capabilities, competencies, skills and knowledge necessary to enable a watchdog or oversight employee to improve his performance in a manner that realizes the Authority's objectives. The Department shall, after analyzing the Authority's training needs, elaborate the annual training and development plan, which shall include the following: Determining the priorities and requirements of training and development. Determining the approaches of training and development. The annual schedule of each training and development approach. Statement on the organ providing training and development. The budget necessary for executing the training and development plan. The annual training and development plan shall be adopted by the President. The Department shall execute the annual training and development plan following approval of the budget and may amend such plan according to work requirements in coordination with the concerned administrative unit and within the approved training budget. Training shall be conducted at training facilities available in the State. Where such facilities are not available in the State, training may be conducted abroad at suitably experienced and reputable training institutions. The period spent by a watchdog or oversight employee in training shall be deemed a working period for which he shall be entitled to all job privileges. Failure to attend the training courses shall be considered a breach of his employment contract. A watchdog or oversight employee delegated for training abroad shall be entitled to the prescribed representation allowance according to his job grade if the course duration is one month or less. Where the course duration exceeds one month, the employee shall be entitled to half of the representation allowance for the excess period. The Authority may qualify fresh graduate Qatari nationals of various educational levels to occupy vacant jobs in the State, whether such qualification is internal or external or whether graduates were granted scholarships according to the State's applicable terms, controls and privileges. A graduate shall be committed to work in the Authority or in any other body approved by it for a period equivalent to that of the qualification or scholarship; otherwise he shall be committed to refund the cost of the qualification or scholarship, except the monthly remuneration. The Authority shall elaborate a system for performance management on the basis of the performance of a watchdog or oversight employee and his respective organizational unit for the purpose of stimulating individual achievement, promoting team spirit and realizing the following: Achieving compatibility of the practices and goals of the watchdog or oversight employee with the objectives of the Authority. Leading the process of continuous improvement of the watchdog or oversight employee's individual performance through periodical assessment of his contributions to the realization of the Authority's objectives. Stimulating continuous learning for the development of human resources. The annual assessment of a watchdog or oversight employee shall be conducted according to clear standards and criteria and precise objectives to be developed by the Department. The watchdog or oversight employee shall be involved in the process of performance review by discussing the results of his performance with his direct supervisor. The performance evaluation reports shall be limited to incumbents in jobs of first grade observer and below and incumbents in jobs of first grade and below with regard to administrative personnel or those of equivalent salary. A watchdog or oversight employee's performance shall be evaluated for the period from January to December of each year. The levels of performance evaluation shall be as follows: Excellent: 90 percent and above. Very good: 81-89 percent. Good: 71-80 percent. Satisfactory: 50-70 percent. Poor: Less than 50 percent. The performance of the following watchdog or oversight employee categories shall not be evaluated as “excellent” or “very good”: A watchdog or oversight employee who does not successfully pass the training. A watchdog or oversight employee who was, during the year for which the performance evaluation report has been prepared, subject to a disciplinary penalty involving a salary deduction or suspension from work for more than ten (10) days, or was subject to penalties the total of which exceeded the salary deduction or suspension from work for more than fifteen (15) days, or who was subject to a greater penalty. Watchdog incumbents of assistant general observer to senior grade observer jobs and incumbents of administrative jobs from first to third grade who were subject to any penalty during the year for which the performance evaluation report has been prepared. The performance of the following watchdog or oversight employee categories shall not be evaluated with “excellent” or “very good”: A watchdog or oversight employee who failed to attend training without an excuse acceptable to the Authority. A watchdog or oversight employee who was subject to a disciplinary penalty involving a salary deduction or suspension from work for more than ten (10) days or was subject to penalties the total of which exceeds a salary deduction or suspension from work for fifteen (15) days during the year for which a performance evaluation report has been prepared, or who was subject to a greater penalty The performance evaluation report forms shall be prepared by the administration and approved by the committee. The direct supervisor shall prepare written performance evaluation reports on watchdog s and personnel within the first half of January of each year and shall submit them to the administration for approval before the end of January. A watchdog or oversight employee shall be provided with a copy of the performance evaluation report once approved and may file a grievance against such report to the president within fifteen days from the date of his announcement. The president shall rule on the grievance within thirty days from the date of its submission. The expiration of such period without a ruling shall be deemed a rejection of the grievance and the decision of the President shall be final. The report shall not be considered final until the period set for the submission of the grievance has expired. A watchdog or oversight employee performance report shall be relied upon in promotions, filling supervisory posts, and deciding entitlement to periodical bonuses or any other bonuses or performance rewards. Where a watchdog or oversight employee is delegated or seconded to another body in the State for less than three months, such body shall prepare a performance report and send it to the Authority to be used as a guide in the evaluation of his performance. Where the watchdog or oversight employee is on secondment, granted a scholarship to study abroad, or on leave for a period that exceeds one year, evaluation of his performance shall be based upon the last performance report issued prior to his secondment, scholarship or leave. Where an employee has been transferred to another governmental body, the Authority shall prepare a report regarding his efficiency during the year in which he has been transferred and send it to his new employer to be used as a guide in the evaluation of his performance. Where the performance of a watchdog or oversight employee is rated “poor” in two consecutive evaluations, he may be transferred to another appropriate job in the Authority without a salary reduction. However, upon a third “poor” evaluation, his service may be terminated without prejudicing his entitlement to pension or end-of-service remuneration. The President may, upon the proposal of the committee, grant an incentive reward to a watchdog or oversight employee who provides outstanding service, work, research or suggestions that assist in improving the means of work or in raising the efficiency of performance or in reducing expenses, provided that such reward shall not exceed the gross monthly salary of the watchdog or oversight employee and shall not be granted to the watchdog or oversight employee more than twice a year. The President may, upon the proposal of the committee, grant an in-kind reward to distinguished watchdog s and personnel or departments. A promotion shall be made directly to the higher job or grade whenever such job or grade is vacant and the candidate has fulfilled the job requirements. The Department shall prepare a statement of grades, vacant jobs and personnel nominated for promotion, combined with a statement regarding performance evaluation reports and the remarks by the direct supervisors regarding the nominated personnel, the penalties they received, and the date of their application. Data shall be sent to the Committee for examination in order to ensure that the candidates meet the requirements for promotion and to verify the soundness of the reasons for overlooking those not nominated for such promotion. Upon promotion, an employee shall be entitled to commence work at the grade salary limit to which he has been promoted or at his salary before promotion plus an allowance of ten (10) percent, whichever is greater. The promotion shall not affect his entitlement to periodical bonuses whenever the required conditions are fulfilled. Promotion of watchdogs or oversight employees in senior general observer jobs and below and for grades first to thirteen or equivalent with regard to administrative personnel shall be based on seniority and according to performance evaluation. A watchdog or oversight employee may not be promoted unless to a grade which is directly above his grade. However, the post may be upgraded to the next directly higher grade and a watchdog or oversight employee promoted to it, provided that the necessary financial resources are available for such post and that the rules of job description, classification and organization are followed. Promotion requires that the performance evaluation of a watchdog or oversight employee in the last two years shall not be lower than “very good” and that the intervening period defined in the Directory of Describing, Classifying and Organizing Jobs is spent by the employee. A distinguished watchdog or oversight employee may, according to the president's Resolution and without being restricted by the expiration of the intervening period and qualification conditions, be promoted exceptionally to the next directly higher degree, provided that he has been rated “excellent” in his last two performance evaluations. A watchdog or oversight employee may not be exceptionally promoted before the expiration of ten years from his previous exceptional promotion and more than twice during his service in the State. Promotion Resolutions shall be issued by the competent appointment authority or by the delegated body. A promotion shall be considered valid from the date of its approval by the competent authority. A watchdog or oversight employee may, according to the President's Resolution, be transferred on request from one job to another, provided that he fulfills the conditions for the job to which he seeks a transfer. A watchdog or oversight employee may be transferred from the Authority to any other governmental body, provided that the approval of the president of the Authority and of the other governmental body is obtained. An employee may not be transferred unless to a vacant post similar to his grade, provided that he satisfies the conditions for filling such post. The transfer shall not prejudice the rights and privileges enjoyed by the employee at the time of transfer, save those associated with the nature and circumstances of the work. A watchdog or oversight employee may, according to the President's Resolution, be delegated to perform temporarily the tasks of another job in the Authority. Delegation may, in addition to his current work, be undertaken for a similar or directly higher job grade, provided that it shall not exceed a period of one year, renewable for another similar period (s) and for a maximum of three years. A watchdog or oversight employee may be seconded to a job in another governmental organ. Such secondment shall be according to the request of the body to which the watchdog or oversight employee is seconded and the approval of the president s of the Authority and the other governmental organ. The secondment shall be for one year, renewable for similar period(s). The Authority shall pay the watchdog or oversight employee's salary and benefits throughout the period of secondment, and the body to which the watchdog or oversight employee is seconded shall pay a secondment allowance. A watchdog or oversight employee on secondment shall be entitled to a monthly allowance amounting to twenty-five (25) percent of his salary, with a maximum of QR 2000 for internal secondment and QR 5000 for external secondment. In the event of secondment to a supervisory job, the watchdog or oversight employee shall be entitled to a secondment allowance or a supervisory job allowance, whichever is higher. In all cases the watchdog or oversight employee shall only be entitled to a secondment allowance if the secondment is additional to his current work. A watchdog or oversight employee may, according to a resolution by the President and after obtaining his consent, be seconded to any governmental organ, public share company, sports association, institution or company that offers its shares for public underwriting for a period of one year, renewable for similar period(s) for a maximum of six years. The governmental organ to which a watchdog or oversight employee has been seconded shall pay the salary, as well as all benefits and other privileges, of the job to which the watchdog or oversight employee has been seconded. A watchdog or oversight employee may, according to a resolution by the President and after obtaining his consent, be seconded to any governmental organ affiliated to foreign or Arab governments, institutions or organizations. The secondment Resolution may include payment of all or some of the gross salary of the watchdog or oversight employee in addition to his job benefits and privileges. Where necessary, the usual job of a seconded watchdog or oversight employee may be filled by another person during the period of secondment. Upon the conclusion of such period, the watchdog or oversight employee shall return to his usual job if it is still vacant or to another similar job. Where there is no vacancy, the watchdog or oversight employee shall occupy his usual job in his personal capacity, provided that he shall occupy the first job of the same grade that becomes vacant. A watchdog or oversight employee may terminate his secondment before the expiration of the licensed period, provided that the watchdog or oversight employee shall send a notice one month prior to such termination to the authority to which he has been seconded. In all cases, the watchdog or oversight employee shall return to his original institution within fifteen (15) days from the date of termination of an internal secondment and within three months from the date of termination of an external secondment. The period of secondment shall be considered when calculating a watchdog or oversight employee's period of service and his entitlement to bonuses and promotions. A watchdog or oversight employee delegated or seconded externally shall be administratively subject to the institution to which he is delegated or seconded with regard to issues of supervision, guidance and control. Workdays and times per week and the organization of work during official holidays shall be determined according to the valid regulations and resolutions in the State. A watchdog or oversight employee may not discontinue work except during permitted holidays and according to the provisions of this Bylaw. Where the intervening day between two holidays is a workday, such day shall be deemed an additional holiday. The workday hours of the Authority's watchdogs and oversight personnel whose work is associated with other bodies outside the Authority's headquarters shall be according to the official working hours of these bodies . Leave shall comprise the following categories: Periodic leave. Casual leave. Sick leave. Birth leave. Maternity leave. Pilgrimage leave. Marriage leave. EDDAH leave (the period prescribed for a married Muslim woman following the death of her husband and before remarrying according to Islamic rules). Condolence leave. Husband accompaniment leave. Mahram (wife accompaniment) leave Patient accompaniment leave. Exceptional leave. Study leave. Examinations leave. Leave without pay. The types of leave provided for in this Article shall be considered when calculating the actual period of service of a watchdog or oversight employee, except leave without pay if it exceeded one year, in which case the excess period shall not be added to the actual period of service. A watchdog or oversight employee is entitled to annual leave with gross salary according to the following: 45 days for incumbents of seventh grade jobs and above or equivalent salary. 40 days for incumbents of eighth to tenth grade jobs or equivalent salary. 30 days for incumbents of other grade jobs or equivalent salary. The watchdog or oversight employee shall be entitled to periodic leave in any part of the year to be calculated according to his proportion of work in the year. Where the watchdog 's or employee's leave overlaps with official holidays or sick days, a similar number of days shall be added to his leave. A watchdog or oversight employee's entitlement to leave shall be calculated from the date he commenced work, provided that his probation period is successfully completed. A watchdog or oversight employee shall not be entitled to periodic leave in the following periods: The probation period, if the watchdog or oversight employee resigned or his service was terminated during such period. The period of leave without pay. The period of suspension from work without pay if it exceeded seven days. The period of notification of service termination during which the watchdog or oversight employee is not working. The department directors in the Authority, each within their own competence, shall prepare a periodic leave plan for watchdog s and personnel. The plan shall take into account the compatibility of leave with work circumstances and needs as well as encourage watchdog s and personnel to take their periodic leave annually. The Authority may request a watchdog or oversight employee to return to work before the end of his periodic leave if the work interest so requires. A watchdog or oversight employee may not be permitted to take the whole periodic leave if the work interest so requires. A watchdog or oversight employee shall be paid a consideration in lieu of any leave of which he has been deprived, which shall be calculated on the basis of his gross salary at the time of his leave entitlement in addition to the periodic leave allowance. A watchdog or oversight employee shall not be deprived of his full periodic leave for two consecutive years. A watchdog or oversight employee shall be paid a periodic leave grant equivalent to one month's salary for each year, provided that the watchdog or oversight employee takes the periodic leave. A watchdog or oversight employee shall be paid his full periodic leave entitlements with the salary for the month that precedes the leave. A watchdog or oversight employee is entitled for emergency reasons to a casual leave that does not exceed seven (7) days. A watchdog or oversight employee shall, where possible, provide the Authority with justifications before or during the casual leave, otherwise he shall be considered as having discontinued his work. The right of a watchdog or oversight employee to casual leave shall lapse upon the expiration of the year of his entitlement to such leave. 1. A watchdog or oversight employee who discontinues his work due to illness must report to the nearest medical centre for a medical examination and determination of the necessary sick leave. The watchdog or oversight employee shall supply the Authority with such report. A watchdog or oversight employee's sick leave allowance shall be for a period not exceeding three consecutive working days up to a maximum of ten working days per year. Where such leave exceeds the said period, the report shall be referred to a competent medical authority for approval. 1. A watchdog or oversight employee shall, in case of sickness and according to a report issued by a competent medical authority, be granted sick leave for a period not exceeding one year with gross salary. Where a watchdog or oversight employee has not recovered from his illness by the end of his sick leave, the Authority may, according to a Resolution by the medical authority, grant additional sick leave for another period not exceeding one year with half gross salary. Where the competent medical authority estimates that the watchdog or oversight employee will not recover and will not be able to work, the watchdog or oversight employee, if a Qatari national, shall be retired for being medically unfit, and, if a non-Qatari, he shall be terminated for the same reason. A watchdog or oversight employee who has not recovered from his illness may, upon the expiration of the balance of his sick leave provided for in the preceding Article, use the balance of his periodic leave. 1. Without prejudice to the provisions of the preceding two Articles, a watchdog or oversight employee who sustains a workplace injury or occupational disease shall be granted sick leave with gross salary for a period not exceeding one year, but not to be deducted from his periodic or sick leave balance. Where such period expires without his recovery, the watchdog or oversight employee shall be referred to the competent medical authority to consider granting him additional sick leave with gross salary. In this case the watchdog or oversight employee, if a Qatari national, shall be retired, and, if a non-Qatari, he shall be terminated. In implementing the provisions of the present Law, a workplace injury means any injury sustained by a watchdog or oversight employee, through no fault or negligence of his own, as a result of an accident during the performance of his work activities. Death resulting from stress or exhaustion at the workplace shall also be regarded as an occupational injury if proved by the competent medical authority. Any accident that occurs to a watchdog or oversight employee while en route to or from his workplace shall also be considered as an occupational injury. An occupational disease means a disease that is more prevalent in a given body of workers than in the general population, or in other worker populations, in accordance with Table 3 attached hereto. A disease is considered occupational if its symptoms manifest in a watchdog or oversight employee during his employment or within one year from the date of leaving such employment. Where a watchdog or oversight employee contracts a disease while abroad on periodic leave or performing an official duty, he shall obtain a medical report regarding his condition approved by the Qatari diplomatic mission, if any. The watchdog or oversight employee shall, upon his return, submit a report to the Authority, which shall refer it to the competent medical authority for approval. 1. Where a watchdog or oversight employee contracts an illness during his probation period, such period shall be extended by the length of the period of his illness, provided that the duration of the illness shall not exceed a period equal to that of the probation period. The watchdog or oversight employee, in order to be granted such an extension, shall obtain a medical certificate from a competent medical authority. 1. A female watchdog or oversight employee may be granted delivery leave with gross salary for a period of sixty (60) days not deductible from the balance of her other leave entitlements, provided that delivery shall be proved by a medical report or by a copy of the original birth certificate of the child. In all cases, the female watchdog or oversight employee may be granted the balance of her periodic leave together with her delivery leave. A female watchdog or oversight employee shall be granted two hours for breastfeeding during every workday for a period of one year, starting immediately following the expiration of the delivery leave. The determination of the breastfeeding time shall be left to the female watchdog or oversight employee. 1. The president may grant a Qatari female watchdog or oversight employee, twice during her whole term of service, leave to care for her children who are younger than six (6) years. Each period of such leave shall be for a maximum of three years. The priority in granting such leave shall be for the care of children with disabilities. In all cases, such leave shall be with gross salary for the first three years and half gross salary for any period exceeding three years.Referenced legislation
- Directory of Describing, Classifying and Filling of Public Posts (unresolved)
- Law of Human Resources Management (unresolved)
- Directory of Describing, Classifying and Organizing Jobs (unresolved)
- Law of Human Resources Management (unresolved)
Part document.segment-2
Emiri Resolution No. 35 of 2012 issuing the Personnel Affairs Bylaw of the Administrative Control and Transparency Authority (ACTA) التشريعات | قرار أميري رقم (35) لسنة 2012 بإصدار لائحة شؤون أعضاء وموظفي هيئة الرقابة الإدارية والشفافية — segment 2
- document.segment-2 Verify source ↗
Emiri Resolution No. 35 of 2012 issuing the Personnel Affairs Bylaw of the Administrative Control and Transparency Authority (ACTA) التشريعات | قرار أميري رقم (35) لسنة 2012 بإصدار لائحة شؤون أعضاء وموظفي هيئة الرقابة الإدارية والشفافية — segment 2
AI-assisted research summary: This provision sets leave entitlements for watchdog and oversight employees, especially for Hajj, marriage, bereavement, study, and special circumstances, and lists their core duties and prohibited conduct.
A Muslim watchdog or oversight employee shall be granted, once during his whole term of service in the State, twenty-one days' leave with gross salary for the performance of the Hajj. Such leave shall not be deducted from the watchdog's or employee's periodic leave. A watchdog or oversight employee shall be granted, once during his whole term of service, fifteen days' leave with gross salary for marriage, provided that the marriage shall be proved by the submission of a copy of the original marriage contract. 1. A Muslim female watchdog or oversight employee whose spouse has died shall be granted Eddah leave with gross salary for a period of four months and 10 days from the date of death of her spouse or, if she is pregnant, until she gives birth. Such leave shall not be deducted from her other leave entitlements. The female watchdog or oversight employee, or her representative, shall notify the Authority of her spouse's death and provide a copy of the death certificate. 1. A watchdog or oversight employee shall be granted five days' consolation leave with gross salary in the case of the death of his first-degree relatives, and three days if the deceased relative is of the second degree. Consolation leave shall be extended to seven days if the watchdog or oversight employee must travel abroad. Consolation leave shall not be deducted from periodic leave if it occurred during the periodic leave. A Qatari watchdog or oversight employee shall be granted unpaid leave to accompany his wife if she is a watchdog or oversight employee working in a governmental organ or a public company or if attached to a representative mission or seconded or delegated abroad for not less than one year on a scholarship, training or study leave. A Qatari watchdog or oversight employee may be granted unpaid leave to accompany his wife or his female mahrams (which he is prohibited from marrying according to Islamic rules) in the following cases: Official missions. Training courses. Other cases considered by the Authority. The accompanying husband or mahram shall be paid by the delegating government organ or by the Authority, if either body employs his wife, half of the representation allowance and an air ticket in the same category prescribed for the employee according to the regulating provisions. The mahram shall be defined in accordance with the provisions of Islamic Sharia. The president may grant a watchdog or oversight employee leave with gross salary to accompany a patient for treatment abroad in cases that require such accompaniment according to the recommendation of the competent medical authority. The duration of the leave shall be the period necessary for treatment of the patient abroad. The president may, upon the request of the concerned authorities and for periods specified by them, grant a Qatari watchdog or oversight employee exceptional sabbatical leave with gross salary to perform work or functions related to participation in national sports and competitions or social or cultural programs or any other similar activities unrelated to the work of the Authority. A Qatari watchdog or oversight employee may be granted study leave for the period and subject to the conditions provided for in the Law regulating scholarships and study leave. A watchdog or oversight employee who studies at his own expense shall be granted leave with gross salary for the purpose of attending examinations one week before they start, provided that he returns to work within a period not exceeding two days after the end of the examinations if attended outside the State, and one day if attended within the State. In all cases, the following requirements must be met: The president's prior approval for study at personal expense must be obtained. A copy of the original examination timetable must be attached to the leave application form. Proof of performance in the examinations must be furnished. A watchdog or oversight employee may, in case of the expiration of his periodic leave balance and according to the president's Resolution, be granted unpaid leave for one month, renewable for a similar term(s), for the reasons stated by the watchdog or oversight employee and approved by the president. The Authority shall adopt all necessary measures and procedures to ensure that its watchdog s and personnel possess the highest levels of competency, integrity, impartiality and objectivity in performing their job functions. A watchdog or oversight employee shall: Be committed to the applicable laws, Bylaws and Resolutions and endeavour to implement them. Perform his assigned work accurately and honestly, and complete such work in a timely manner according to the prescribed rates of performance. Adhere to official work hours and the proper performance of his job duties. Conduct himself with the dignity and respect expected in his work. Cooperate with his superiors and colleagues. Perform any tasks that may be assigned to him, even after hours, if the interests of work so require. Use the tools necessary to perform his job in a proper and appropriate manner. Observe the applicable occupational health and safety guidelines so as to promote the highest degree of safety and health for himself and his colleagues, as well as their property. --- يُعمل بأحكام لائحة شؤون أعضاء وموظفي هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، المرفقة بهذا القرار. فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة المرفقة، تسري على أعضاء وموظفي الهيئة أحكام قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه. يُصدر رئيس الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية. في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الهيئة: هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. الرئيس: رئيس الهيئة. الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بشؤون الأعضاء والموظفين بالهيئة. اللجنة: لجنة شؤون الأعضاء والموظفين. الوظيفة: مجموعة من الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات يحددها دليل وصف وترتيب الوظائف، وتقابلها درجة مالية وفقاً لجدولي الدرجات والرواتب المرفقين بهذه اللائحة سواءً بصفة دائمة أو مؤقتة. الدرجة المالية: أي من الدرجات المالية الواردة بجدولي درجات ورواتب أعضاء وموظفي الهيئة المرفقين بهذه اللائحة. العضو: الموظف الرقابي بالهيئة، ويشمل كل من يشغل إحدى الوظائف الفنية الرقابية طبقاً لأحكام هذه اللائحة. الموظف: الموظف الإداري بالهيئة، ويشمل كل من يشغل إحدى الوظائف الإدارية غير الرقابية طبقاً لأحكام هذه اللائحة. الراتب: الراتب الأساسي المقرر للدرجة المالية للعضو أو الموظف وفقاً لجدولي الدرجات والرواتب المرفقين بهذه اللائحة، أو وفقاً لعقد التوظيف، مضافاً إليه العلاوات الدورية المستحقة، دون غيرها من علاوات أو بدلات أو مكافآت. الراتب الإجمالي: الراتب مضافاً إليه العلاوات والبدلات المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة أو عقد التوظيف، فيما عدا بدل العمل الإضافي وبدل استخدام سيارة خاصة. الجهة الطبية: المراكز الصحية والمستشفيات العامة والخاصة والعيادات المرخص بها. الجهة الطبية المختصة: الجهة الطبية التي تحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة. الهيئة التأديبية: مجلس التأديب الخاص أو اللجنة التأديبية، بحسب الأحوال. تقوم الهيئة بالاستثمار الأمثل للموارد البشرية المتاحة بما يحقق أهدافها، وتطوير القدرات الفردية لأعضائها وموظفيها، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة ومحفزة على العطاء المتميز والإبداع والتعاون، وإشراك أعضائها وموظفيها في تطوير أنماط العمل بها. تُعد الإدارة مشروع الموازنة السنوية للموارد البشرية، وفقاً للهيكل الوظيفي المعتمد من الرئيس، وتشمل: 1- عدد الوظائف المطلوبة وأنواعها. 2- المسميات الوظيفية والدرجات المقابلة لها. 3- التواريخ المتوقعة لشغل الوظائف. ولا يجوز إجراء أي تعديل في الوظائف المعتمدة، إلا بموافقة الرئيس، وفي حدود الموازنة المعتمدة بالهيئة. تُنشأ بالهيئة لجنة تسمى (لجنة شؤون الأعضاء والموظفين) تختص بما يلي: 1- الترشيح للتعيين أو الترقية. 2- الترشيح للتدريب. 3- اعتماد تقارير تقييم الأداء. 4- النظر في النقل والندب والإعارة. 5- الترشيح للبعثات والإجازات الدراسية. 6- اقتراح تعديل الرواتب ومنح العلاوات والبدلات الوظيفية. 7- اقتراح معايير جودة الأداء الوظيفي. 8- الاختصاصات الأخرى الموكولة إليها بموجب أحكام هذه اللائحة. 9- أي أعمال أخرى يكلفها بها الرئيس في حدود القوانين واللوائح المعمول بها. ويصدر بتشكيل اللجنة، وتحديد مكافآت أعضائها، ونظام عملها، قرار من الرئيس. تُصنف الوظائف في مجموعات نوعية، وتتضمن كل مجموعة نوعية الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها. يُعمل بأحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، الصادر وفقاً لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه، وذلك بالنسبة للوظائف الإدارية غير الرقابية بالهيئة. يُصدر الرئيس، بناءً على اقتراح الإدارة وتوصية اللجنة، قراراً بدليل وصف وترتيب الوظائف الرقابية، يتضمن ما يلي: 1- مسمى الوظيفة. 2- الدرجات المقررة لها، بحسب جدول الدرجات والرواتب رقم (1) المرفق بهذه اللائحة أو عقد التوظيف. 3- وصفاً عاماً وتحليلياً لواجباتها ومسؤولياتها. 4- شروط شغل الوظيفة من حيث الحد الأدنى للمؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة ودرجة المهارة، وغير ذلك من الشروط. يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة، مع مراعاة توفر شروط شغل الوظيفة. يُشترط فيمن يعين عضواً بالهيئة ما يلي: 1- أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد جاز تعيين غير القطريين. 2- ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة. 3- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى الجامعات المعترف بها. 4- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة. 5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره. 6- اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية. يُشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الإدارية غير الرقابية بالهيئة ما يلي: 1- أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأولوية لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، ثم الزوج غير القطري المتزوج من قطرية أو قطري، ثم مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم مواطني الدول العربية، ثم الجنسيات الأخرى. 2- ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. 3- أن تتوفر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة. 4- أن يجتاز الاختبارات والمسابقات وبرامج التأهيل التي تقررها الهيئة. 5- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 6- أن تثبت لياقته طبياً لأداء أعباء الوظيفة المرشح لها، بشهادة من الجهة الطبية المختصة. 7- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 8- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي. يُعلن عن الوظائف الشاغرة في الموازنة بإحدى وسائل الإعلان داخل الدولة أو خارجها، ويحدد في الإعلان مكان تلقى الطلبات ومدة سريانه والبيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها. ويجوز للرئيس أن يستثنى من الإعلان الوظائف ذات الطبيعة الخاصة أو المطلوب شغلها بصفة عاجلة، وله أن يحدد الوظائف التي يكون شغلها بامتحان أو بدونه. يكون الاختيار لشغل الوظائف بالتعيين على أساس الجدارة والكفاءة والمؤهلات والأهلية. تتخذ الإدارة الإجراءات اللازمة، وتُعد مشروعات قرارات التعيين، وتستوفي المستندات المطلوبة ممن يتم اختيارهم لشغل الوظائف، وذلك على النحو الآتي: 1- أصول الشهادات الدراسية وشهادات الخبرة موثقة وفق الانظمة المعمول بها، ويجوز أن تُعاد هذه الأصول بعد أخذ صورة منها. 2- صحيفة الحالة الجنائية. 3- إقرار بعدم سابقة صدور قرار تأديبي بالفصل من الخدمة وذلك بالنسبة لمن سبق له الخدمة بالجهات الحكومية. 4- شهادة رسمية بالنسبة لمن كانت له خدمة سابقة بإحدى الجهات الحكومية تتضمن بيانات تلك الخدمة ومدتها وتاريخ انتهائها وسببه وما صرف له من حقوق عنها. 5- نتيجة الفحص الطبي وما يفيد صلاحيته الصحية لشغل الوظيفة. 6- شهادة الميلاد أو مستند رسمي يحدد عمر المرشح. 7- المستندات الأخرى التي تقترحها الإدارة ويقرها الرئيس. يُعين من يقع عليهم الاختيار من بين المتقدمين لشغل الوظيفة حسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الامتحان الذى يعقد لهذا الغرض. ويُخطر من يتم اختيارهم بالموافقة على تعيينهم على أن تحدد مدة لا تزيد على شهر من تاريخ اخطارهم لاستلامهم العمل وإلا اعتبر تعيينهم كأن لم يكن، إلا إذا قدم المرشح عذراً يقبله الرئيس. تكون أداة التعيين وفقاً لما يلي: 1- بمرسوم، في وظائف وكيل رقابة ووكيل رقابة مساعد بالنسبة للوظائف الرقابية، ووكلاء الوزارات ووكلاء الوزارات المساعدين بالنسبة للوظائف الإدارية. 2- بقرار من الرئيس، في وظائف مراقب عام أول فما دونها بالنسبة للوظائف الرقابية، والدرجات الأولى فما دونها بالنسبة للوظائف الإدارية. 3- بموجب عقد توظيف، على إحدى درجات جدولي الدرجات والرواتب المرفقين بهذه اللائحة، ووفقاً للنماذج التي تعدها الإدارة، وتقرها اللجنة، ويعتمدها الرئيس. 4- بعقد توظيف خاص، استثناءً من جدولي الدرجات والرواتب المشار إليهما، وذلك لتعيين ذوى الخبرة والكفاءة أو التخصصات النادرة. 5- بعقد مؤقت براتب مقطوع لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة. وتوقع العقود المشار إليها في البنود (3) و(4) و(5) من هذه المادة من الرئيس. ويجوز للرئيس تفويض أحد مديري الإدارات في بعض صلاحياته المتعلقة بالتعيين في الوظائف المشار إليها. وفي جميع الأحوال، يكون تعيين الأعضاء أو الموظفين غير القطريين بموجب عقد توظيف. يؤدي الأعضاء قبل مباشرتهم أعمال وظائفهم بالهيئة يميناً أمام الرئيس نصه التالي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق والنزاهة، وأن أحافظ على سرية أعمال الهيئة أثناء فترة عملي وبعد تركي للعمل". يقضي العضو أو الموظف المعين لأول مرة فترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة، تبدأ من تاريخ استلامه العمل، يتم خلالها تقدير مدى صلاحيته بموجب تقرير يعده رئيس الوحدة الإدارية المعنية ويعتمد من الرئيس، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته. ويجوز للعضو أو الموظف طلب إنهاء خدمته خلال فترة الاختبار بإخطار كتابي مدته خمسة عشر يوماً على الأقل سابقة على تاريخ ترك العمل. ويعتبر العضو أو الموظف مثبتاً في الوظيفة إذا انقضت فترة الاختبار بنجاح، وتحسب تلك الفترة ضمن مدة خدمته. ولا يستحق العضو أو الموظف الذي لم يتم تثبيته مكافأة نهاية الخدمة عن فترة الاختبار. تعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها، فإذا تم تعيين أكثر من عضو أو موظف في درجة واحدة في تاريخ واحد، اعتبرت الأقدمية كما يلي: 1- إذا كان التعيين لأول مرة في الوظائف التي تشغل باختبار، اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الاختبار، وعند التساوي في الترتيب تكون الأقدمية للأعلى مؤهلاً، فالأعلى في تقدير المؤهل، فالأعلى في درجات الحصول على المؤهل، فالأقدم تخرجاً، فالأكبر سناً. 2- إذا كان التعيين لأول مرة في الوظائف التي تشغل بدون اختبار، اعتبرت الأقدمية بين المعينين كما يلي: أ- إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة، تكون الأقدمية طبقاً للمؤهل الأعلى، وعند التساوي في المؤهل، تكون الأقدمية للأعلى في تقدير المؤهل، فالأعلى في درجات الحصول على المؤهل، فالأقدم تخرجاً، فالأكبر سناً. ب- إذا كانت الخبرة العملية هي المطلوبة، تكون الأقدمية طبقاً لمدة الخبرة. 3- يكون ترتيب الأقدمية عند الترقية على أساس الأقدمية في الدرجة السابقة مباشرة. يستحق العضو أو الموظف عند التعيين بداية الراتب المقرر للدرجة المعين عليها. ويجوز تعيين العضو أو الموظف براتب أعلى من بداية الراتب المقرر لدرجة وظيفته، وبما لا يجاوز متوسط مربوطها، إذا كانت مؤهلاته وخبراته تزيد على الحد الأدنى لمتطلبات شغل الوظيفة أو لديه خبرات معينة تحتاجها الهيئة. ويستحق العضو أو الموظف راتبه من تاريخ مباشرته العمل. يجوز إعادة تعيين العضو أو الموظف الذي ترك الخدمة في ذات الوظيفة والدرجة وبالراتب الذي كان يتقاضاه عند تركه العمل بالهيئة، مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية. وإذا أمضى العضو أو الموظف المدة التي ترك فيها الخدمة في عمل أكسبه خبرة عملية أو علمية، جاز إعادة تعيينه في وظيفة بدرجة أعلى من درجته السابقة متى توافرت فيه باقي شروط شغل هذه الوظيفة. يُشترط لضم مدد الخدمة السابقة توافر الشرطين التاليين: 1- أن تكون مدة الخدمة السابقة قد قضيت في إحدى الجهات الحكومية، أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة (51%) من رأس مالها على الأقل. 2- أن تكون مدة الخدمة السابقة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها. عند تقديم طلب إعادة التعيين تُعد الإدارة مذكرة تعرضها على اللجنة مرفقاً بها الشهادة الدالة على صحة البيانات الآتية: 1- اسم مقدم الطلب وجنسيته وعمره. 2- المدة التي قضاها خارج الوظيفة وطبيعة الأعمال التى مارسها خلال هذه المدة. 3- الوظيفة السابقة ودرجته المالية ومدة خدمته فيها وأخر راتب تقاضاه بالهيئة. 4- أخر تقرير تقييم أداء وظيفي قدم عنه. 5- سبب انتهاء الخدمة. وعلى اللجنة في حال موافقتها على الطلب أن تحدد أقدمية من يُعاد تعيينه. ويمنح من يعاد تعيينه الراتب الذى كان يتقاضاه قبل ترك الخدمة أو بداية مربوط الدرجة التي يُعاد تعيينه عليها أيهما أكبر، ويجوز منحه علاوة أو أكثر طبقاً لأحكام هذه اللائحة. يُعمل في شأن توظيف غير القطريين بنموذج عقد التوظيف الذى تُعده الإدارة، وتُقره اللجنة، ويعتمده الرئيس. تحدد درجات ورواتب الأعضاء والموظفين وفقاً للجدولين رقمي (1) و (2) المرفقين بهذه اللائحة. ويستحق العضو أو الموظف العلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى، وفقاً لأحكام هذه اللائحة. يستحق العضو أو الموظف العلاوة الدورية في أول إبريل التالي لانقضاء سنة من تاريخ تعيينه أو تاريخ استحقاقه العلاوة الدورية السابقة، بنسبة من (1%) إلى (6%) من الراتب، وفقاً لمستوى تقييم أدائه الوظيفي للسنة المستحقة عنها العلاوة، إلى أن يبلغ راتبه نهاية مربوط الدرجة، وذلك على النحو الموضح بالجدول التالي: مستوى تقييم الأداء نسبة العلاوة الدورية ممتاز (6%) جيد جداً (5%) جيد (3%) مقبول (1%) ضعيف لا يستحق علاوة دورية تُمنح مكافأة سنوية للعضو أو للموظف الذي يصل راتبه إلى نهاية مربوط درجته، ولا يقل تقييم أدائه عن مستوى جيد جداً، ويتم منح هذه المكافأة بذات النسب المحددة بالمادة السابقة. لا يجوز تأجيل العلاوة الدورية أو الحرمان منها إلا إذا كان تقرير تقييم أداء العضو أو الموظف بمستوى ضعيف أو صدر قرار تأديبي بحرمانه منها أو تأجيلها، ويترتب على قرار التأجيل سقوط الحق في العلاوة خلال المدة المبينة بالقرار، دون أن يكون لذلك أثر على ميعاد استحقاق العلاوة التالية. يُمنح العضو أو الموظف القطري علاوة اجتماعية شهرية وفقاً لما يلي: الدرجة متزوج أو يعول أولاده أعزب جميع وظائف الأعضاء، وشاغلو الوظائف الإدارية من الدرجة السابعة فأعلى 6400 ريال 400 ريال الدرجات الأخرى 4000 ريال 2650 ريال فإذا كان الزوجان من موظفي الدولة، فتمنح العلاوة بفئة متزوج أو يعول أولاده لمن يستحق منهما العلاوة الأعلى، ويمنح الأخر العلاوة بفئة أعزب. يستحق العضو أو الموظف بدل سكن شهري وفقاً لما يلي: الدرجة متزوج أو يعول أولاده أعزب مراقب عام مساعد/ الثالثة، فأعلى 12000 ريال 6000 ريال مراقب أول فما دونها/ الرابعة إلى السابعة 8000 ريال 4000 ريال الدرجات الأخرى 6000 ريال 3000 ريال فإذا كان كل من الزوجين يستحق بدل السكن فيمنح البدل بفئة متزوج أو يعول أولاده لمن يستحق منهما البدل الأعلى، ويمنح الآخر البدل بفئة أعزب. ولا يحول انتفاع العضو أو الموظف بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان، دون صرف بدل السكن المستحق. ويجوز للهيئة أن تخصص لأعضائها وموظفيها سكناً، وفقاً للضوابط المعمول بها بالدولة، ويوقف صرف بدل السكن من تاريخ تسلم العضو أو الموظف السكن. ولا يجوز منح أي من الزوجين بدل السكن، إذا خُصص لأحدهما سكن من الجهة التي يعمل بها. يُشترط لصرف بدل السكن للعضو أو الموظف غير القطري المتزوج، أن تُقيم معه أسرته في الدولة، وإلا صرف له البدل المخصص للأعزب بذات الدرجة. يستحق العضو أو الموظف بدل تنقل شهري، وفقاً للفئات التالية: 1 شاغلو وظائف مراقب عام أول/ الدرجات الأولى، فأعلى 2000 ريال 2 شاغلو وظائف مراقب عام فما دونها/ الدرجات من الثانية إلى السابعة 1500 ريال 3 شاغلو الدرجات الأخرى 1000 ريال ويوقف صرف بدل التنقل إذا وفرت الهيئة وسيلة انتقال للعضو أو الموظف. يستحق العضو أو الموظف القطري الذي يشغل وظيفة إشرافية بدلاً شهرياً وفقاً للفئات التالية: 1- مدير إدارة فأعلى (3000) ريال. 2- مساعد مدير إدارة (2500) ريال. 3- رئيس قسم (2000) ريال. يستحق العضو أو الموظف بدل أثاث لمرة واحدة طوال مدة خدمته، إذا خصصت له الهيئة سكناً غير مؤثث، على النحو التالي: الدرجة متزوج أو يعول أولاده أعزب مراقب عام أول/ الأولى، فأعلى، أو ما يعادلها من الراتب 50,000 ريال 30,000 ريال مراقب عام فما دونها/ الثانية إلى السابعة أو ما يعادلها من الراتب 40,000 ريال 28,000 ريال الدرجات الأخرى أو ما يعادلها من الراتب 30,000 ريال 21,000 ريال يستهلك بدل الأثاث، بنسبة (25%) منه عن كل سنة، فإذا استقال العضو أو الموظف أو أنهيت خدمته قبل انقضاء أربع سنوات من تاريخ حصوله على هذا البدل، التزم بسداد المتبقي منه، وللهيئة استرداده منه نقداً أو خصماً من مستحقاته لديها. ويجوز بقرار من الرئيس إعفاء العضو أو الموظف من سداد باقي بدل الأثاث في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي أو جزئي وفي حالة الكوارث العامة، أو إذا كان إنهاء الخدمة لسبب يرجع إلى الهيئة. يستحق العضو أو الموظف بدل التمثيل إذا أوفد في مهمة رسمية خارج الدولة، ويشمل هذا البدل أجور السكن والمأكل ونقل الأمتعة الشخصية، والاتصالات والانتقالات الداخلية بالدولة الموفد إليها، فيما عدا ما كان منها خارج المدن ويتعلق بالمهمة الرسمية فتصرف عنه النفقات الفعلية. ويكون إيفاد العضو أو الموظف في مهمة رسمية خارج الدولة بقرار من الرئيس. يكون بدل التمثيل عن كل يوم من أيام المهمة الرسمية خارج الدولة طبقاً للفئات التالية: الدرجة الفئة مراقب عام أول/ الأولى، فأعلى، أو ما يعادلها من الراتب 3500 ريال الدرجات الأخرى، أو ما يعادلها من الراتب 2500 ريال فإذا كان الموفد في ضيافة الدولة أو الجهة الموفد إليها، استحق نصف بدل التمثيل المقرر. يكون صرف تذاكر سفر الموفدين في مهام رسمية خارج الدولة على النحو التالي: الوظيفة/ الدرجة درجة السفر مراقب عام مساعد/ الثالثة، فأعلى، أو ما يعادلها من الراتب تذاكر سفر بالدرجة الأولى مراقب أول فما دونها/ الرابعة إلى السابعة، أو ما يعادلها من الراتب درجة رجال الأعمال الدرجات الأخرى، أو ما يعادلها من الراتب تذاكر سفر بالدرجة السياحية ويكون صرف تذاكر السفر بالدرجة الأولى لجميع أعضاء الوفد أياً كانت درجاتهم الوظيفية، إذا كان الوفد برئاسة عضو بدرجة وكيل رقابة مساعد فأعلى، أو موظف بدرجة وكيل وزارة مساعد فأعلى. للعضو أو الموظف المكلف بمهمة رسمية في الخارج أن يغادر الدولة قبل تاريخ بدء المهمة، وأن يغادر مقر المهمة عائداً إلى الدولة بعد انتهاء المهمة، وفقاً للمدد المحددة بالجدول التالي: م الجهة الموفد إليها أيام السفر قبل بدء وبعد انتهاء المهمة الرسمية 1 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم قبل المهمة ويوم بعد انتهائها 2 دول الأمريكتين واستراليا ونيوزيلندا واليابان ثلاثة أيام قبل المهمة وثلاثة أيام بعد انتهائها 3 الدول الأخرى يومان قبل المهمة ويومان بعد انتهائها ويكون حساب أيام السفر على أساس قيمة بدل التمثيل الكامل، وتدخل هذه المدد كاملة في حساب المهمة دون التقيد بتاريخ المغادرة أو العودة من المهمة. مع مراعاة الأحكام المنظمة لبدل التمثيل وصرف تذاكر السفر، يستحق العضو أو الموظف الذي يكلف بمهمة رسمية أثناء إجازته الدورية علاوة بدل التمثيل المستحق، وقيمة تذاكر السفر من مقر قضاء الإجازة أو من دولة قطر إلى بلد المهمة والعودة أيهما أكبر، إضافة إلى إجازة بدلاً عن المدة التي تستغرقها المهمة. يجوز صرف بدل التمثيل مقدماً للعضو أو الموظف الموفد لمهمة خارج الدولة، على أن يسوى بعد العودة من المهمة مباشرة. يستحق الأعضاء الذين يزاولون الأعمال الرقابية ذات الطابع الفني بدل رقابة بواقع (60%) من الراتب. ويستحق الموظفون الإداريون هذا البدل بواقع (30%) من الراتب. ويوقف صرف ذلك البدل في حالات الإيفاد في بعثة أو منحة دراسية، والوقف عن العمل، طبقاً لأحكام هذه اللائحة. مع مراعاة بدلات طبيعة العمل الأخرى المقررة في الدولة، تحدد بقرار من الرئيس، بناءً على اقتراح اللجنة، الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل طبيعة عمل، ومقدار وشروط استحقاق هذا البدل. يستحق العضو أو الموظف بدل عمل إضافي عن ساعات العمل الإضافي التي يكلف بها بموافقة الرئيس أو من يفوضه، بناءً على اقتراح الرئيس المباشر. ويحسب هذا البدل على أساس أن ساعة العمل الإضافية تساوي ساعة وربعاً في أيام العمل العادية، وساعة ونصفاً في أيام العطلات الرسمية. يكون الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية ثلاث ساعات في أيام العمل العادية وثماني ساعات في أيام العطلات الرسمية. وفي جميع الأحوال، يجب ألا يزيد بدل العمل الإضافي على (40%) من الراتب وبحد أقصى (7000) ريال شهرياً. يستحق الموظف الذي يشغل وظيفة أمين صندوق بدل أمانة صندوق بواقع (1500) ريال شهرياً. يستحق العضو أو الموظف الذي يشارك في لجان خارج الهيئة ومقرر لها مكافآت مالية، ولم تصرف له لمقتضيات طبيعة عمله بهذه اللجان، مكافأة مالية تُحدد وفقاً للمكافأة المالية المقررة لهذه اللجان. بالإضافة إلى بدل التنقل المقرر، يمنح العضو أو الموظف الذي تقتضي طبيعة عمله التنقل بسيارته، ولم توفر الهيئة سيارة لتنقلاته، بدل استخدام سيارة خاصة يتراوح من (1000) إلى (2000) ريال شهرياً. ويصدر بمنح هذا البدل وتحديد مقداره قرار من الرئيس. يصرف بدل هاتف للأعضاء والموظفين من الدرجة السابعة فأعلى أو ما يعادلها من الراتب بواقع (600) ريال شهرياً. يجوز بقرار من الرئيس منح العضو أو الموظف الذي يتطلب عمله استخدام هاتفه النقال في إجراء مكالمات تتعلق بالعمل، بدل هاتف نقال، يصرف شهرياً، ويحدد وفقاً لطبيعة العمل والمهام الموكلة إلى الموظف على النحو التالي: الاستخدام البسيط الاستخدام المتوسط الاستخدام المرتفع (300) ريال (500) ريال (1000) ريال وتضع الإدارة ضوابط تحديد المستحقين لهذا البدل وفئاته. تتحمل الهيئة تذاكر سفر العضو أو الموظف غير القطري، الذي يعمل بموجب عقد توظيف خارجي، وتذاكر سفر زوجه وثلاثة من أبنائه المقيمين معه، ممن لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، في الحالات التالية: 1- عند التعيين لأول مرة. 2- عند القيام بالإجازة الدورية. 3- عند الاستدعاء من الإجازة الدورية. 4- عند انتهاء الخدمة ومغادرة البلاد نهائياً. يشترط لاستحقاق العضو أو الموظف غير القطري تذاكر سفر لأسرته، أن تكون الأسرة مقيمة في الدولة، أو قادمة إليها بغرض الإقامة، ومن الموطن المحدد عند التعيين. يكون استحقاق تذاكر السفر السنوية للعضو أو الموظف غير القطري، ما لم ينص في عقد توظيفه على غير ذلك، وفقاً لما يلي: الدرجة تذاكر درجة السفر الأعضاء وشاغلو الدرجات السابعة فأعلى أو ما يعادلها من الراتب تذاكر سفر بالدرجة السياحية للعضو أو الموظف وزوجه وثلاثة من الأبناء دون سن الثامنة عشرة الدرجات الأخرى أو ما يعادلها من الراتب تذكرة سفر واحدة بالدرجة السياحية للموظف فقط ويحق للعضو أو الموظف غير القطري الحصول على قيمة تذاكر السفر المستحقة له ولأسرته نقداً، دون اشتراط السفر بها، وذلك إلى البلد الذي يحمل جنسيتها عند التعيين. إذا كان أحد الزوجين غير القطريين من أعضاء أو موظفي الهيئة والآخر من موظفي إحدى الجهات الحكومية، فإن استحقاق أحدهما لتذاكر السفر يحول دون حصول الآخر عليها لدى جهة عمله. يستحق العضو أو الموظف غير القطري بدل شحن جوي، عند أول قدوم له للدولة وعند المغادرة النهائية، وفقاً لما يلي: الدرجة الموظف الزوج والأولاد مراقب عام/ الثانية، فأعلى أو ما يعادلها من الراتب (300) كجم (60) كجم للزوج ولكل ولد ممن لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة وبحد أقصى ثلاثة أولاد مراقب عام مساعد فما دونها/ السابعة إلى الثالثة، أو ما يعادلها من الراتب (150) كجم (30) كجم للزوج ولكل ولد ممن لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة وبحد أقصى ثلاثة أولاد في حالة انتقال العضو أو الموظف غير القطري للعمل بجهة حكومية أخرى غير الهيئة فلا يستحق تذاكر السفر وبدل الشحن الجوي المقررين للعضو أو الموظف عند انتهاء خدمته في الهيئة، وعند قدومه للعمل لدى الجهة التي التحق للعمل بها. تُحدد أنواع وقيمة وضوابط القروض التي تُصرف للأعضاء والموظفين بقرار من الرئيس، بناءً على اقتراح اللجنة. تقوم الهيئة بتطوير مواردها البشرية عن طريق تزويد أعضائها وموظفيها بفرص ملائمة للتدريب والتطوير والتأهيل، بهدف تنمية وتعزيز قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تحسن من أدائهم لوظائفهم التي يشغلونها، وتؤهلهم لتولي مسئوليات أخرى. يتم تحديد احتياجات التدريب وفقاً لأهداف الهيئة، في ضوء تقارير تقييم الأداء، وبعد استطلاع رأي الأعضاء والموظفين ورؤسائهم. تقوم الإدارة بتحليل الاحتياجات التدريبية للهيئة، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لتحديد القدرات والكفاءات ومستوى المهارات والمعرفة اللازمة لتمكين العضو أو الموظف من تحسين أدائه بما يحقق أهداف الهيئة. تضع الإدارة خطة التدريب والتطوير السنوية، في ضوء نتائج تحليل الاحتياجات التدريبية، على أن تتضمن الخطة ما يلي: 1- تحديد أولويات ومتطلبات التدريب والتطوير. 2- تحديد أساليب التدريب والتطوير. 3- الجدول السنوي لكل أسلوب تدريب وتطوير. 4- بيان الجهات التي توفر التدريب والتطوير. 5- الموازنة اللازمة لتنفيذ خطة التدريب والتطوير. وتعتمد خطة التدريب والتطوير السنوية من الرئيس. تقوم الإدارة بتنفيذ خطة التدريب والتطوير السنوية بعد اعتماد الموازنة، ولها أن تعدلها وفقاً لمتطلبات العمل، بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المعنية، وبما لا يجاوز موازنة التدريب المعتمدة. يتم التدريب في الجهات المتاحة داخل الدولة، ويجوز في الحالات التي تقتضيها متطلبات الوظيفة، أو عدم توافر برامج التدريب داخل الدولة، التدريب في الجهات الخارجية ذات الخبرة والسمعة العالية في مجال التدريب. تُعتبر المدة التي يقضيها العضو أو الموظف في التدريب مدة عمل يتمتع فيها بجميع المزايا التي يتمتع بها في الوظيفة، ويُعتبر التخلف عن التدريب إخلالاً بواجبات الوظيفة. يستحق العضو أو الموظف الموفد للتدريب خارج الدولة بدل التمثيل المقرر له بحسب درجته الوظيفية إذا كانت مدة الدورة شهراً فأقل. فإذا زادت مدة الدورة على شهر استحق نصف بدل التمثيل المقرر له عن المدة الزائدة. للهيئة تأهيل القطريين حديثي التخرج من مختلف مستويات التعليم لشغل بعض الوظائف الشاغرة بها، سواءً أكان التأهيل في الداخل أو الخارج، أو ابتعاثهم للدراسة في الخارج، وفقاً للشروط والضوابط والمزايا المعمول بها بالدولة. ويلتزم الخريج بالعمل في الهيئة، أو أي جهة أخرى توافق عليها الهيئة، لمدة مماثلة لمدة التأهيل أو الابتعاث، وإلا التزم برد نفقات تأهيله أو ابتعاثه عدا المكافأة الشهرية. تضع الهيئة نظاماً لإدارة الأداء، يعتمد على أداء الأعضاء والموظفين ووحداتهم التنظيمية، بهدف تحفيز الإنجازات الفردية وتعزيز روح الفريق، وتحقيق ما يلي: 1- توافق ممارسات وأهداف العضو أو الموظف مع الغايات التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها. 2- قيادة عملية التحسين المستمر للأداء الفردي للأعضاء والموظفين من خلال التقييم الدوري لمساهمتهم في تحقيق أهداف الهيئة. 3- تحفيز التعلم المستمر لتطوير الموارد البشرية. يتم تقييم أداء العضو أو الموظف سنوياً وفق أسس ومعايير واضحة وأهداف محددة تضعها الإدارة، ويجب إشراك العضو أو الموظف في عملية مراجعة الأداء، بمناقشة نتائج أدائه مع رئيسه المباشر. ويقتصر وضع تقارير تقييم الأداء على شاغلي وظائف الأعضاء من درجة مراقب عام أول فما دونها، وشاغلى الوظائف من الدرجة الأولى فما دونها بالنسبة للموظفين الإداريين، أو ما يعادلها من الراتب. يتم تقييم أداء الأعضاء أو الموظفين عن الفترة من شهر يناير إلى شهر ديسمبر من كل عام وتكون مستويات تقييم الأداء على النحو التالي: 1- ممتاز أعلى من (90%) 2- جيد جداً من (81%) إلى (90%) 3- جيد من (71%) إلى (80%) 4- مقبول من (50%) إلى (70%) 5- ضعيف أقل من (50%) لا يجوز تقييم أداء العضو أو الموظف من الفئات المبينة فيما يلي، بمستوى ممتاز أو جيد جداً: 1- العضو أو الموظف الذي أتيحت له فرصة تدريب خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء، ولم يجتزه بنجاح. 2- العضو أو الموظف الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من راتبه أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام، أو وقعت عليه جزاءات تجاوز مجموعها الخصم من الراتب أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام، خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء، أو جزاء أشد. 3- الأعضاء شاغلو وظائف مراقب عام مساعد إلى مراقب عام أول، وشاغلو الوظائف الإدارية من الثالثة إلى الأولى الذي وقع عليه أي جزاء خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء. لا يجوز تقييم أداء الأعضاء أو الموظفين من الفئات المبينة فيما يلي، بمستوى ممتاز أو جيد جداً أو جيد: 1- العضو أو الموظف الذي أتيحت له فرصة تدريب خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم أداء، وتخلف عنه دون عذر تقبله الهيئة. 2- العضو او الموظف الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من راتبه أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام، أو وقعت عليه جزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الراتب أو الوقف عن العمل خمسة عشر يوماً خلال العام الذي يوضع عنه التقرير أو جزاء أشد. تُعد الإدارة نماذج تقرير تقييم الأداء، وتعتمدها اللجنة. ويُعد الرئيس المباشر تقارير تقييم الأداء عن الأعضاء أو الموظفين كتابة وفقاً للنماذج المعتمدة، خلال النصف الأول من شهر يناير من كل عام، ويحيلها للإدارة، لعرضها على اللجنة لاعتمادها قبل نهاية شهر يناير. يُعلن العضو أو الموظف بصورة من تقرير تقييم الأداء بمجرد اعتماده، ويجوز للعضو أو الموظف أن يتظلم منه إلى الرئيس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء الميعاد المذكور دون إخطار العضو أو الموظف بتعديل التقرير بمثابة قرار بالرفض، ويكون قرار الرئيس في التظلم نهائياً. ولا يُعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه. يُعتد بتقييم أداء العضو أو الموظف عند الترقية أو تولى المناصب الإشرافية، واستحقاق العلاوة الدورية وأي علاوات أو مكافآت أداء أخرى. إذا كان العضو أو الموظف منتدباً أو معاراً لجهة أخرى في الدولة، لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، فيجب على الجهة المنتدب أو المعار إليها أن تُعد تقريراً عنه خلال مدة عمله، وترسله إلى الهيئة للاسترشاد به عند تقييم أدائه. وفي حالة إعارة العضو أو الموظف أو ابتعاثه للدراسة خارج الدولة أو حصوله على إجازة لمدة تزيد على سنة، يُعتد في تقييم أدائه بآخر تقرير سابق عنه قبل الإعارة أو الابتعاث أو الإجازة. إذا نُقل العضو أو الموظف إلى أي جهة حكومية أخرى، تقوم الهيئة بإعداد تقرير عن كفاءته خلال مدة عمله بها في السنة التي نُقل فيها، وإرساله إلى الجهة المنقول إليها للاسترشاد به عند تقييم أدائه. إذا كان تقييم أداء العضو أو الموظف بمستوى ضعيف لمرتين متتاليتين، يجوز نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة في الهيئة دون تخفيض راتبه، فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف جاز إنهاء خدمته دون المساس بحقه في المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة. للرئيس، بناءً على اقتراح اللجنة، منح مكافأة تشجيعية للعضو أو الموظف الذي يقدم خدمات متميزة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات، على ألا تزيد على الراتب الشهري الإجمالي للعضو أو الموظف، ولا تمنح هذه المكافأة للعضو أو الموظف لأكثر من مرتين في السنة الواحدة. للرئيس، بناءً على اقتراح اللجنة، منح مكافآت عينية للأعضاء والموظفين المتميزين أو الوحدات الإدارية المتميزة. تكون الترقية إلى الوظيفة أو الدرجة الأعلى مباشرة متى كانت درجتها المالية شاغرة، واستوفى المرشح الشروط المقررة لشغلها. تُعد الإدارة بياناً بالدرجات والوظائف الشاغرة، وبياناً بأسماء المرشحين للترقية مقرونة ببيان تقارير تقييم الأداء والملاحظات التي قد يبديها الرؤساء المباشرون عن المرشحين والعقوبات التي قد وقعت عليهم وتاريخ توقيعها. وترسل البيانات جميعها الى اللجنة لدراستها والتأكد من استيفاء المرشحين للشروط المحددة للترقية والتحقق من جدية أسباب التخطي بالنسبة لمن لم تشملهم الترشيحات. يستحق العضو أو الموظف عند الترقية بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الترقية مضافاً إليه علاوة بنسبة (10%) منه، أيهما أكبر، ولا تؤثر الترقية على موعد استحقاق العلاوة الدورية متى توافرت شروط استحقاقها. تكون الترقية في وظائف الأعضاء من درجة مراقب عام أول فما دونها، والدرجات من الأولى إلى الثالثة عشرة بالنسبة للموظفين الإداريين، أو ما يعادلها، بالأقدمية، ووفقاً لتقييم الأداء. ولا يجوز ترقية العضو أو الموظف إلا إلى وظيفة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة، ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وترقية العضو أو الموظف إليها، بشرط توفر الاعتماد المالي اللازم لها، ومراعاة قواعد وصف وتصنيف وترتيب الوظائف. يُشترط في الترقية ألا يقل مستوى تقييم أداء العضو أو الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً، وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف. يجوز بقرار من الرئيس ترقية العضو أو الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل، بشرط أن يكون تقييم أداء العضو أو الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه. ولا تجوز ترقية العضو أو الموظف ترقية استثنائية قبل مضي عشر سنوات على ترقيته الاستثنائية السابقة، وبما لا يجاوز مرتين طوال مدة خدمته الوظيفية في الدولة. تصدر قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين أو من تفوضه في ذلك، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتمادها من السلطة المختصة أو من التاريخ المحدد لسريانها. يجوز بقرار من الرئيس، نقل العضو أو الموظف داخل الهيئة من وظيفة إلى أخرى، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك أو بناءً على طلبه، بشرط توافر شروط شغل الوظيفة المنقول إليها. ويجوز نقل العضو أو الموظف من الهيئة إلى أي جهة حكومية أخرى تحقيقاً للمصلحة العامة، بشرط موافقة الرئيس ورئيس الجهة الحكومية الأخرى. لا يجوز نقل العضو أو الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة بذات درجته وتتوافر فيه شروط شغلها. ولا يترتب على النقل المساس بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها العضو أو الموظف وقت نقله، عدا ما كان مرتبطاً بطبيعة العمل وظروفه. يجوز بقرار من الرئيس ندب العضو أو الموظف للقيام مؤقتاً بأعباء وظيفة أخرى في الهيئة، ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي. ويكون الندب إلى وظيفة من ذات درجة وظيفته أو من درجة تعلوها مباشرة. ويكون الندب لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وبحد أقصى ثلاث سنوات. يجوز ندب العضو أو الموظف إلى وظيفة في جهة حكومية أخرى، ويكون الندب في هذه الحالة بناءً على طلب الجهة المنتدب إليها العضو أو الموظف، وموافقة الرئيس ورئيس الجهة المنتدب إليها. ويكون الندب لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وتتحمل الهيئة راتبه وجميع مستحقاته طوال مدة الندب، وتتحمل الجهة المنتدب إليها بدل الندب. يستحق العضو أو الموظف المنتدب بدل ندب شهري مقداره (25%) من الراتب وبحد أقصى (2000) ريال بالنسبة للندب الداخلي، و(5000) ريال بالنسبة للندب الخارجي. وفي حالة الندب إلى وظيفة إشرافية، يستحق العضو أو الموظف بدل الندب أو بدل الوظيفة الإشرافية أيهما أعلى. وفي جميع الأحوال، لا يستحق العضو أو الموظف بدل الندب إلا إذا كان الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي. يجوز بقرار من الرئيس إعارة العضو أو الموظف، بعد موافقته، إلى أي من الجهات الحكومية الأخرى أو الشركات التي تساهم فيها الدولة، أو المؤسسات الرياضية والجمعيات، أو الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وبحد أقصى ست سنوات. تتحمل الجهة المعار إليها العضو أو الموظف راتب الوظيفة التي أعير إليها وجميع مخصصاتها ومزاياها الأخرى. يجوز بقرار من الرئيس إعارة العضو أو الموظف، بعد موافقته، إلى جهة تابعة للحكومات أو الهيئات أو المنظمات العربية أو الأجنبية أو الدولية. ويجوز أن يتضمن قرار الإعارة استمرار صرف كل أو بعض الراتب الإجمالي للعضو أو الموظف المعار ومخصصات ومميزات الوظيفة التي كان يشغلها. يجوز في حالة الضرورة شغل وظيفة العضو أو الموظف المعار مدة الإعارة، وعند انتهائها يعود العضو أو الموظف إلى وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو إلى وظيفة أخرى في ذات درجة وظيفته الأصلية ونوعها، فإذا لم توجد وظيفة شاغرة، يشغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية، على أن يشغل أول وظيفة تخلو من ذات درجة وظيفته. يجوز للعضو أو الموظف أن ينهي إعارته قبل انتهاء المدة المرخص له بها، على أن يقوم بإخطار الجهة المعار إليها برغبته في إنهاء الإعارة قبل شهر من إنهائها. وفي جميع الأحوال، يجب على العضو أو الموظف العودة إلى الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الإعارة الداخلية، وثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الإعارة الخارجية. تدخل مدة الإعارة في حساب مدة خدمة العضو أو الموظف وفي استحقاق العلاوات والترقيات. يكون العضو أو الموظف المنتدب ندباً خارجياً أو المعار خاضعاً إدارياً للجهة المنتدب أو المعار إليها، فيما يتعلق بالإشراف والتوجيه والرقابة. تحدد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته، وتنظيم العمل في العطلات الرسمية، وفقاً للنظم والقرارات المعمول بها في الدولة، ولا يجوز للعضو أو الموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يُرخص له بها طبقاً لأحكام هذه اللائحة، وإذا كان الفاصل بين عطلتين يوم عمل واحد فيعتبر عطلة ضمن العطلتين. وتكون ساعات العمل الرسمية لأعضاء وموظفي الهيئة الذين ترتبط أعمالهم بجهات أخرى خارج مقر الهيئة، وفقاً لساعات العمل الرسمية لهذه الجهات. تكون الإجازات على النحو التالي: 1- إجازة دورية. 2- إجازة عارضة. 3- إجازة مرضية. 4- إجازة وضع. 5- إجازة أمومة. 6- إجازة حج. 7- إجازة زواج. 8- إجازة العدة الشرعية. 9- إجازة عزاء. 10- إجازة مرافقة زوج. 11- إجازة محرم. 12- إجازة مرافقة مريض. 13- إجازة استثنائية. 14- إجازة دراسية. 15- إجازة امتحانات. 16- إجازة بدون راتب. وتُحسب الإجازات المنصوص عليها في هذه المادة ضمن مدة الخدمة الفعلية للعضو أو الموظف، فيما عدا الإجازة بدون راتب إذا تجاوزت مدتها سنة فلا تدخل المدة الزائدة ضمن مدة الخدمة الفعلية للعضو أو الموظف. يستحق العضو أو الموظف سنوياً إجازة دورية براتب إجمالي، طبقاً لما يلي: 1- (45) يوماً للأعضاء وشاغلي وظائف الدرجة السابعة فأعلى أو ما يعادلها من الراتب. 2- (40) يوماً لشاغلي وظائف الدرجات من الثامنة إلى العاشرة أو ما يعادلها من الراتب. 3- (30) يوماً لشاغلي الدرجات الأخرى أو ما يعادلها من الراتب. ويستحق العضو أو الموظف إجازة دورية عن أي جزء من السنة، تحسب بنسبة المدة التي عملها في السنة. وإذا تخللت إجازة العضو أو الموظف أيام أعياد رسمية أو أيام مرضية فتضاف أيام بعددها إلى إجازته. يُحسب استحقاق العضو أو الموظف للإجازة الدورية لأول مرة من تاريخ مباشرته للعمل بشرط قضاء مدة الاختبار بنجاح. لا يستحق العضو أو الموظف إجازة دورية عن المدد التالية: 1- فترة الاختبار، إذا استقال العضو أو الموظف أو أنهيت خدمته خلالها. 2- مدة الإجازة بدون راتب. 3- مدة الوقف عن العمل بدون راتب إذا زادت على سبعة أيام. 4- مدة الإخطار بإنهاء الخدمة، التي لا يعمل فيها العضو أو الموظف. يتولى مديرو الإدارات بالهيئة، كل فيما يخصه، إعداد خطة الإجازات الدورية لأعضائه وموظفيه، ويراعى في هذه الخطة أن تتوافق الإجازات مع ظروف العمل واحتياجاته، مع ملاحظة تشجيع الأعضاء والموظفين للقيام بإجازاتهم الدورية بشكل سنوي. وإذا لم يتمكن العضو أو الموظف بسبب متطلبات العمل الضرورية من القيام بكامل إجازته الدورية، فيجب أن يقوم بنصف إجازته الدورية على الأقل. يجوز للهيئة أن تطلب من العضو أو الموظف العودة إلى عمله قبل انتهاء إجازته الدورية، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. يجوز عدم السماح للعضو أو الموظف بالقيام بكامل إجازته الدورية، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويُصرف للعضو أو الموظف مقابل عن مدة الإجازة التي حرم منها، يُحسب على أساس راتبه الإجمالي وقت استحقاق الإجازة بالإضافة إلى منحة الإجازة الدورية. ولا يجوز حرمان العضو أو الموظف من كامل إجازته الدورية لمدة سنتين متتاليتين. يُصرف للعضو أو الموظف، منحة إجازة دورية تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة، بشرط قيام العضو أو الموظف بالإجازة الدورية. تُصرف للعضو أو الموظف كامل مستحقاته عن الإجازة الدورية مع راتب الشهر الذي يسبق الإجازة. يستحق العضو أو الموظف إجازة عارضة لسبب طارئ لمدة لا تجاوز سبعة أيام في السنة. ويجب أن يُخطر العضو أو الموظف الهيئة بمبررات الإجازة قبل القيام بها إن أمكن أو أثنائها وإلا اعتبر منقطعاً عن العمل. ويسقط حق العضو أو الموظف في هذه الإجازة بمضي السنة المستحقة عنها. يجب على العضو أو الموظف الذي ينقطع عن العمل بسبب المرض مراجعة أقرب جهة طبية للكشف عليه وتقرير الإجازة المرضية اللازمة، وعليه إبلاغ الهيئة بالتقرير. ويكون الترخيص بالإجازة المرضية للعضو أو الموظف لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل متصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى عشرة أيام عمل في السنة، فإذا زادت مدة الإجازة الممنوحة له على ذلك أحيل التقرير إلى الجهة الطبية المختصة لاعتماده. يُمنح العضو أو الموظف في حالة مرضه، وبناءً على تقرير من الجهة الطبية المختصة، إجازة مرضية لمدة لا تجاوز سنة براتب إجمالي، فإذا لم يتم شفاؤه جاز للهيئة، وبناءً على تقرير من الجهة المشار إليها، منحه إجازة مرضية لمدة لا تجاوز سنة أخرى بنصف الراتب الإجمالي، فإذا قدرت الجهة الطبية المختصة تعذر شفائه وعدم قدرته على العمل، يحال للتقاعد لعدم اللياقة الصحية إذا كان قطرياً، وتنهى خدمته إذا كان غير قطري. يجوز للعضو أو الموظف إذا استنفد إجازاته المرضية المنصوص عليها في المادة السابقة دون أن يكتمل شفاؤه، أن يستنفد رصيد إجازته الدورية. مع عدم الإخلال بحكم المادتين السابقتين، يمنح العضو أو الموظف الذي تلحق به إصابة عمل أو مرض مهني إجازة مرضية براتب إجمالي لمدة لا تجاوز سنة لا تحسب من إجازاته الدورية أو المرضية. فإذا انتهت هذه المدة دون شفائه، يُحال العضو أو الموظف إلى الجهة الطبية المختصة للنظر في منحه إجازة مرضية لمدة ستة أشهر أخرى براتب إجمالي، ثم إحالته للتقاعد لعدم اللياقة الصحية إذا كان قطرياً، وإنهاء خدمته إذا كان غير قطري. ويُقصد بإصابة العمل في تطبيق أحكام هذه اللائحة، أي إصابة تقع نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه بغير خطأ أو إهمال من العضو أو الموظف، أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية، وتعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى ثبت ذلك بتقرير من الجهة الطبية المختصة. ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للعضو أو الموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه. ويُقصد بالمرض المهني المرض الذي تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيرهم، وذلك وفقاً للجدول الخاص بأمراض المهنة المرفق بقانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه. ويُعتبر المرض مهنياً إذا ظهرت أعراضه على العضو أو الموظف خلال مزاولة المهنة أو خلال سنة من تاريخ تركه المهنة أو الوظيفة. إذا ألم المرض بالعضو أو الموظف وهو بالخارج لقضاء إجازة دورية، أو لأداء مهمة رسمية، تعين عليه أن يحصل على تقرير طبي عن حالته المرضية، مصدقاً عليه من البعثة الدبلوماسية إن وجدت، وعلى العضو أو الموظف تقديم التقرير إلى الهيئة بعد عودته من الخارج لإحالته للجهة الطبية المختصة لاعتماده. إذا مرض العضو أو الموظف تحت الاختبار امتدت فترة الاختبار بقدر فترة المرض، بشرط ألا تتجاوز مدة مرضه مدة مساوية لفترة الاختبار، ويتعين لمنحه تلك الإجازة حصوله على شهادة من الجهة الطبية المختصة. تُمنح العضو أو الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ستين يوماً لا تحسب من إجازاتها الأخرى، على أن تقدم ما يثبت الوضع بتقرير طبي أو صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الطفل. وفي جميع الأحوال، يجوز منح العضو أو الموظفة رصيدها من إجازتها الدورية إضافة إلى إجازة الوضع. تُمنح العضو أو الموظفة ساعتي رضاعة يومياً لمدة سنة، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع مباشرة، ويترك لها تحديد وقت الرضاعة. للرئيس منح العضو أو الموظفة القطرية إجازة لرعاية أولادها، الذين لم يتجاوزوا سن السادسة، ولمرتين طوال مدة خدمتها، وبحد أقصى ثلاث سنوات في كل مرة. وتكون الأولوية في منح الإجازة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لرعاية الأولاد من ذوي الإعاقة. وفي جميع الأحوال، تكون الإجازة براتب إجمالي في الثلاث سنوات الأولى، وبنصف راتب إجمالي فيما زاد على ذلك. يُمنح العضو أو الموظف المسلم ولمرة واحدة طوال مدة خدمته في الدولة إجازة لمدة واحد وعشرين يوماً براتب إجمالي لأداء فريضة الحج، ولا تحسب هذه الإجازة ضمن الإجازة الدورية للعضو أو الموظف. يُمنح العضو أو الموظف لمرة واحدة طوال مدة خدمته، إجازة زواج لمدة خمسة عشر يوماً براتب إجمالي، على أن يقدم صورة طبق الأصل من عقد الزواج. تُمنح العضو أو الموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة عدة شرعية براتب إجمالي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج، أو إلى حين الوضع إذا كانت حاملاً، ولا تحسب هذه المدة من إجازاتها الأخرى، وعلى العضو أو الموظفة أو من ينوب عنها إخطار الهيئة بواقعة وفاة زوجها وتقديم ما يثبت وفاته. يمنح العضو أو الموظف إجازة عزاء براتب إجمالي لمدة خمسة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى، ولمدة ثلاثة أيام إذا كان المتوفى أحد أقاربه من الدرجة الثانية، وتكون الإجازة لمدة سبعة أيام إذا اضطر العضو أو الموظف للسفر إلى الخارج. ولا تحسب مدة إجازة العزاء من الإجازة الدورية إذا وقعت خلالها. يمنح العضو أو الموظف القطري إجازة بدون راتب لمرافقة الزوج العضو أو الموظف بإحدى الجهات الحكومية أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة، إذا ألحق بإحدى البعثات التمثيلية في الخارج أو إذا أعير للعمل خارج البلاد، أو أوفد للخارج لمدة لا تقل عن سنة في بعثة دراسية أو تدريبية أو إجازة دراسية. يجوز منح العضو أو الموظف القطري إجازة بدون راتب لمرافقة زوجته أو إحدى محارمه، وذلك في الحالات التالية: 1- المهمات الرسمية. 2- الدورات التدريبية. 3- الحالات الأخرى التي تقدرها الهيئة. ويصرف له من الجهة الحكومية التي تعمل بها الموفدة أو من الهيئة إذا كانت الموفدة تعمل في الهيئة، نصف بدل التمثيل وتذكرة سفر بذات الفئة المقررة للموفدة، طبقاً للأحكام المنظمة لذلك. وتُحدد المحارم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. يجوز للرئيس منح العضو أو الموظف إجازة براتب إجمالي لمرافقة مريض للعلاج خارج الدولة في الحالات التي تستدعي اصطحاب مرافق، بناءً على توصية الجهة الطبية المختصة، وتكون مدة الإجازة الفترة اللازمة لعلاج المريض بالخارج. يجوز بقرار من الرئيس منح العضو أو الموظف القطري إجازة تفرغ استثنائية براتب إجمالي، وذلك للقيام بأعمال أو مهام تتعلق بالمشاركة في الفرق الوطنية أو المسابقات أو الأنشطة الرياضية أو البرامج الاجتماعية أو الثقافية أو لأي أسباب أخرى مشابهة لا تتعلق بعمل الهيئة، وذلك بناءً على طلب الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات وللمدد التي تحددها. يجوز منح العضو أو الموظف القطري إجازة دراسية للمدة وبالشروط المنصوص عليها في القانون المنظم للبعثات والإجازات الدراسية. يُمنح العضو أو الموظف الذي يدرس على نفقته الخاصة إجازة براتب إجمالي لأداء الامتحانات قبل بدئها بأسبوع، على أن يعود إلى العمل في ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ انتهاء الامتحانات إذا كان أداؤها خارج الدولة، ويوم واحد إذا كان أداؤها داخل الدولة. وفي جميع الأحوال، يجب مراعاة ما يلي: 1- الحصول على موافقة مسبقة للدراسة على النفقة الخاصة، من الرئيس. 2- إرفاق صورة طبق الأصل من جدول الامتحانات، أو ما يفيد ذلك، مع نموذج طلب الإجازة موضحاً فيه تاريخ بدء وانتهاء الامتحانات. 3- تقديم ما يثبت أداء الامتحانات. يجوز بقرار من الرئيس منح العضو أو الموظف إجازة بدون راتب لمدة شهر، ويجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، للأسباب التي يبديها العضو أو الموظف ويعتمدها الرئيس، وذلك في حالة استنفاد رصيد إجازته الدورية. تعمل الهيئة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تحلي الأعضاء والموظفين بها بأعلى مستويات الكفاءة والنزاهة والحيدة والموضوعية في مباشرتهم لأعمال وظائفهم. يجب على العضو أو الموظف ما يلي: 1- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها. 2- القيام بالعمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وإنجازه في المواعيد المناسبة طبقاً لمعدلات الأداء المقررة. 3- الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتخصيص أوقات العمل لأداء واجبات وظيفته. 4- المحافظة على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة. 5- التعاون مع رؤسائه وزملائه في العمل. 6- القيام بأي أعباء وظيفية يكلف بها، ولو في غير مواعيد العمل الرسمية، متى اقتضت مصلحة العمل ذلك. 7- المحافظة على أموال الهيئة الثابتة والمنقولة، وحسن استخدام الأدوات اللازمة لأداء الوظيفة. 8- استعمال وسائل الوقاية المخصصة للعمل والالتزام بإرشادات السلامة للمحافظة على حياته وصحته وحياة وصحة الغير وممتلكاتهم. يحظر على العضو أو الموظف ما يلي: 1- مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها. 2- إتيان أي فعل أو الامتناع عن فعل عن عمد أو إهمال، يتعارض مع مقتضيات وواجبات أو مسؤوليات وظيفته، أو يترتب عليه ضياع أي حق للهيئة أو لإحدى الجهات الحكومية الأخرى. 3- الاحتفاظ لنفسه بأصل أي ورقة رسمية أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه، ولو كانت خاصة بعمل كلف به، أو الاحتفاظ بصورة أي وثيقة رسمية أو ذات طابع سري. 4- التوقيع على عرائض أو رسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة، أو الانتماء إلى أي منظمة أو هيئة أو جماعة محظورة. 5- أداء عمل للغير بمقابل أو بغير مقابل، ولو في غير أوقات العمل الرسمية، دون إذن كتابي مسبق من الرئيس. ومع ذلك يجوز للعضو أو الموظف أن يتولى، براتب أو مكافأة، أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين، إذا كانت تربطه بالمحجور عليه أو القاصر أو الغائب صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة، وأن يتولى النظارة على الوقف، إذا كان مستحقاً فيه أو مشروطاً له بالنظارة من الواقف، وكذلك أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو ذا مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة. وفي جميع الأحوال المتقدمة، يجب على العضو أو الموظف أن يخطر الهيئة بذلك، ويحفظ الإخطار في ملف خدمته. 6- مزاولة أي أعمال من شأنها وقوع تضارب في المصالح بين أنشطته الخاصة ومصالح الهيئة، أو أن يكون من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في مصلحة له أو لأحد أقاربه، أو مزاولة أي أعمال تتعارض مع واجباته كعضو أو موظف بالهيئة أو من شأنها أن تنشئ له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أية عقود أو أعمال أو مناقصات تتصل بنشاط الهيئة أو تكون الهيئة طرفاً فيها. 7- استغلال نفوذه والتأثير على مرؤوسيه، أو تحريضهم على مخالفة أحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها. 8- قبول الهدايا أو الهبات أو الإكراميات أو المنح أو المبالغ النقدية أو غيرها بنفسه أو بواسطة الغير، من أي شخص أو جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، مقابل أو بسبب عمل يتعلق بوظيفته، لتحقيق مصلحة للغير. يحظر على أعضاء وموظفي الهيئة ما يأتي:
Part document.segment-3
Emiri Resolution No. 35 of 2012 issuing the Personnel Affairs Bylaw of the Administrative Control and Transparency Authority (ACTA) التشريعات | قرار أميري رقم (35) لسنة 2012 بإصدار لائحة شؤون أعضاء وموظفي هيئة الرقابة الإدارية والشفافية — segment 3
- document.segment-3 Verify source ↗
Emiri Resolution No. 35 of 2012 issuing the Personnel Affairs Bylaw of the Administrative Control and Transparency Authority (ACTA) التشريعات | قرار أميري رقم (35) لسنة 2012 بإصدار لائحة شؤون أعضاء وموظفي هيئة الرقابة الإدارية والشفافية — segment 3
AI-assisted research summary: Members and employees of the authority must follow conduct and safety rules, must not disclose confidential information, and may be disciplined for violations.
1- رئاسة أو عضوية مجلس إدارة أي هيئة أو مؤسسة عامة أو جهاز حكومي أو جمعية أو مؤسسة خاصة أو ذات نفع عام أو شركة. 2- مزاولة الأعمال التجارية أو المهنية. 3- الجمع بين العمل بالهيئة وأي عمل في الجهات الحكومية أو أي عمل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة. ويجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها الرئيس، وبإذن خاص منه، السماح لبعض الأعضاء أو الموظفين برئاسة أو عضوية مجلس إدارة أي هيئة أو مؤسسة عامة أو جهاز حكومي أو جمعية أو مؤسسة خاصة أو ذات نفع عام أو شركة، أو مزاولة بعض الأعمال التجارية أو المهنية. يحظر على أعضاء وموظفي الهيئة إفشاء أية معلومات يطلعون عليها بحكم وظائفهم، أو الإفصاح عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بموجب إذن كتابي من الرئيس أو من يفوضه، أو بناءً على حكم قضائي. كل عضو أو موظف يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، يُجازى تأديبياً، وذلك مع عدم الإخلال بمسئوليته المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء. ولا يُعفى العضو أو الموظف من المسؤولية عن أي فعل أو امتناع مخالف لأحكام هذه اللائحة استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صادر إليه من هذا الرئيس رغم قيام العضو أو الموظف بتنبيهه كتابة بالمخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر وحده، ما لم يكن الأمر الصادر من رئيسه منطوياً على جريمة جنائية فيكون المرؤوس مسؤولاً كذلك. لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على العضو أو الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً. ويجوز بالنسبة لتوقيع جزائي الإنذار والخصم من الراتب مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام على أحد الأعضاء من درجة مراقب أول، وشاغلي الوظائف الإدارية من الدرجات الرابعة، فما دونها، أو ما يعادلها من الراتب، أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء، ويصدر قرار الجزاء في هذه الحالة من مدير الإدارة التي يتبعها العضو أو الموظف. وللعضو أو الموظف أن يتظلم من هذا القرار إلى الرئيس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ويجب أن يبت في التظلم خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضى هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له. تتولى إدارة الشؤون القانونية بالهيئة، التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى أي من أعضائها وموظفيها، وذلك بموافقة الرئيس، بناءً على طلب الرئيس المباشر للعضو أو الموظف، ويثبت التحقيق في محضر يرقم بأرقام متسلسلة، يُذكر به تاريخ ومكان وساعة افتتاح المحضر وساعة إتمامه واسم المحقق وكاتب التحقيق، وتذيل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيعهما. ويجب إخطار العضو أو الموظف بميعاد الحضور للتحقيق معه، فإذا رفض استلام الإخطار يجرى التحقيق في غيابه، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة. وفي جميع الأحوال، يجب ألا تقل الدرجة المالية للمحقق عن درجة العضو أو الموظف المحال للتحقيق. يتناول التحقيق ما يعرض أثناءه من وقائع تنطوي على مخالفات أو خروج على مقتضى الواجب ولو لم تتصل بالواقعة الأصلية، فإذا تبين للمحقق أن لعضو أو موظف آخر علاقة بموضوع التحقيق، تعين عليه رفع الأمر للرئيس الذي يأمر باستدعاء العضو أو الموظف للتحقيق معه. وإذا تبين من خلال التحقيق وجود شبهة ارتكاب جريمة جنائية، تعين عرض الأمر على الرئيس لإبلاغ النيابة العامة إذا رأى لذلك مقتضى، أو استكمال التحقيق، ولا يترتب على إبلاغ النيابة العامة الإخلال بحق الهيئة في توقيع الجزاء التأديبي عما ثبت في حق المخالف. كل عضو أو موظف يُستدعى لسماع شهادته في التحقيق ويمتنع عن الحضور أو عن الإدلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول يُساءل تأديبياً. يجب سماع الشهود وتقديم أدلة الإثبات الأخرى في مواجهة العضو أو الموظف المحال للتحقيق، ما لم ير المحقق أن مصلحة التحقيق تقتضي سماع الشهود أو عرض أدلة الإثبات في غيبته، ويوقع الشاهد في نهاية أقواله. يُعد المحقق بعد انتهائه من التحقيق مذكرة بالرأي فيما هو منسوب إلى العضو أو الموظف ويعرضها مع محاضر التحقيق وأدلة الإثبات على الرئيس للتصرف في التحقيق. للرئيس بعد الاطلاع على التحقيق، أن يأمر بحفظ التحقيق أو إحالة العضو أو الموظف المحقق معه إلى الهيئة التأديبية المختصة لمساءلته تأديبياً، أو الاكتفاء بتوقيع جزاء على العضو أو الموظف وفقاً لما يلي: 1- بالنسبة لشاغلي وظائف مراقب أول فما دونها، وشاغلي الدرجات الرابعة فما دونها بالنسبة للموظفين الإداريين، أو ما يعادلها من الراتب: أ- الإنذار. ب- الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوماً في السنة، بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشر يوماً. بالنسبة لشاغلي وظائف وكيل رقابة مساعد إلى مراقب عام مساعد بالنسبة لوظائف الأعضاء الفنيين، وشاغلي وظائف وكيل وزارة مساعد إلى الثالثة بالنسبة للوظائف الإدارية، أو ما يعادلها من الراتب: أ- التنبيه. ب- اللوم. ج- الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً في السنة، بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على ثلاثة أيام. وللعضو أو الموظف أن يتظلم من هذا القرار إلى الرئيس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ويجب على الرئيس أن يبت في التظلم في مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له. يجوز للهيئة التأديبية المختصة أن توقع على العضو أو الموظف المحال للمساءلة الجزاء المناسب من الجزاءات المنصوص عليها في المادة ( 150 ) من هذه اللائحة، بحسب الأحوال. للرئيس أن يوقف العضو أو الموظف المحال إلى التحقيق عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، مع استمرار صرف راتبه الإجمالي. ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف على ثلاثين يوماً إلا بقرار من الهيئة التأديبية. كل عضو أو موظف يُحبس احتياطياً، أو تنفيذاً لأمر أو حكم قضائي، يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه. ويتم صرف راتبه الإجمالي في الحالة الأولى، ويوقف صرف نصف راتبه في الحالة الثانية مع احتفاظه بالعلاوة الاجتماعية. وعند عودة العضو أو الموظف يعرض الأمر على الرئيس ليقرر ما يتبع بشأن مسؤولية العضو أو الموظف التأديبية، فإذا رأى عدم مسؤوليته تأديبياً صرف له نصف الراتب الموقوف صرفه. يُحال ملف المخالفات المنسوبة إلى العضو أو الموظف وما تم من تحقيقات بشأنها إلى رئيس الهيئة التأديبية المختصة. ويتولى رئيس الهيئة التأديبية دعوتها إلى الانعقاد في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ الإحالة. تكون مساءلة الأعضاء شاغلي وظائف وكيل رقابة مساعد إلى مراقب عام مساعد بالنسبة لوظائف الأعضاء، وشاغلي وظائف وكيل وزارة مساعد إلى الثالثة بالنسبة للوظائف الإدارية، أو ما يعادلها من الراتب، وتوقيع الجزاء المناسب عليهم، أمام مجلس تأديب خاص، يتألف من رئيس وعضوين لا تقل درجة أي منهم عن درجة العضو أو الموظف المحال للمجلس، ويصدر بتشكيل المجلس ونظام عمله قرار من الرئيس. يختص مجلس التأديب الخاص بما يلي: 1- تأديب شاغلي وظائف وكيل رقابة مساعد إلى مراقب عام مساعد وشاغلي الدرجات من وكيل وزارة مساعد إلى الثالثة أو ما يعادلها من الراتب، وتوقيع الجزاء المناسب عليهم. 2- النظر في إيقاف الأعضاء والموظفين المحالين للمساءلة أمامه، وتمديد إيقافهم، سواءً كان الإيقاف صادراً بقرار من الرئيس أم بقرار من المجلس. تُشكل بقرار من الرئيس لجنة تُسمى "اللجنة التأديبية" من رئيس وعضوين لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الثالثة أو ما يعادلها، يكون أحدهما ممثلاً عن الإدارة، والآخر عن إدارة الشؤون القانونية. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره رئيسها والأعضاء. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء. تختص اللجنة التأديبية بما يلي: 1- تأديب شاغلي وظائف مراقب أول فما دونها، وشاغلي الدرجات من الرابعة فما دونها، أو ما يعادلها من الراتب، وتوقيع الجزاء المناسب عليهم. 2- النظر في إيقاف الأعضاء والموظفين المحالين للمساءلة أمامها، وتمديد إيقافهم، سواءً كان الإيقاف صادراً بقرار من الرئيس أم بقرار منها. تكون الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو أو الموظف على النحو الآتي: أولاً: بالنسبة لشاغلي وظائف مراقب أول فما دونها، وشاغلي الدرجات من الرابعة فما دونها، أو ما يعادلها من الراتب: 1- الإنذار. 2- الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوماً في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشر يوماً. 3- الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها لمدة لا تزيد على ستة أشهر. 4- الوقوف عن العمل مع خصم نصف الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 5- الحرمان من الترقية لمدة لا تزيد على سنة. 6- خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة. 7- الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المكافأة أو المعاش. ثانياً: بالنسبة لشاغلي وظائف وكيل رقابة مساعد إلى مراقب عام مساعد، وشاغلي الدرجات من وكيل وزارة مساعد إلى الثالثة، أو ما يعادلها من الراتب: 1- التنبيه. 2- اللوم. 3- الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوماً في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشر يوماً. 4- الوقف عن العمل مع خصم نصف الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 5- خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة. 6- العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المكافأة أو المعاش. ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة. يتحدد اختصاص الهيئة التأديبية تبعاً لدرجة العضو أو الموظف وقت إحالته للمساءلة، وإذا تعدد الأعضاء أو الموظفون المحالون إلى المساءلة، وكانوا خاضعين حسب درجاتهم لأكثر من هيئة تأديبية، انعقد الاختصاص للهيئة المختصة بمساءلة أعلاهم درجة. يُخطر العضو أو الموظف بصورة من قرار الإحالة وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته، وذلك قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل. ويسلم الإخطار إلى العضو أو الموظف شخصياً بمقر عمله، أو يرسل إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه الثابت بملف خدمته إذا كان موقوفاً أو منقطعاً عن العمل. للهيئة التأديبية من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب العضو أو الموظف المحال إليها، أن تستوف التحقيق بنفسها أو أن تعهد بذلك إلى أحد أعضائها. ويكون لمن يستوف التحقيق أن يستجوب العضو أو الموظف ويطلع على جميع الأوراق التي يرى من مصلحة التحقيق الاطلاع عليها ولو كانت سرية، وأن يسمع الشهود من أعضاء أو موظفين وغيرهم. وإذا تخلف العضو أو الموظف الشاهد عن الحضور للإدلاء بالشهادة أمام الهيئة التأديبية المختصة بعد تأجيل الإجراءات وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى، أو إذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة دون عذر مقبول، يكون للهيئة التأديبية، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، توقيع أحد الجزاءات التالية: 1- الإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، بالنسبة لشاغلي وظائف مراقب أول فما دونها وشاغلي الدرجة الرابعة فما دونها أو ما يعادلها من الراتب. 2- التنبيه، بالنسبة لشاغلي الدرجات من وكيل رقابة إلى مراقب عام مساعد، ووكيل وزارة مساعد إلى الثالثة أو ما يعادلها من الراتب. وإذا أدى الشاهد الشهادة زوراً، يكون للهيئة التأديبية، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، توقيع أحد الجزاءات التأديبية الأخرى، الواردة في المادة ( 150 ) من هذه اللائحة. وللعضو أو الموظف المحال أن يحضر جميع إجراءات التحقيق وجلسات المساءلة، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المساءلة إجراءها في غيبته. ومع ذلك يحق له الاطلاع على ما تم من تحقيقات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وأن يحصل على صورة منها. تكون جميع جلسات الهيئة التأديبية سرية. وتصدر الهيئة قرارها بعد سماع دفاع العضو أو الموظف، ويكون العضو أو الموظف آخر من يتكلم. ويحضر العضو أو الموظف بشخصه أمام الهيئة التأديبية. وله أن يطلب استدعاء الشهود لسماع أقوالهم، وأن يقدم دفاعه كتابة أو أن يستعين بمن يشاء للحضور نيابة عنه وتقديم دفاعه. وللهيئة دائماً الحق في طلب حضور العضو أو الموظف بنفسه. يجوز للهيئة التأديبية المختصة مساءلة العضو أو الموظف غيابياً وتوقيع الجزاء المناسب عليه، إذا تخلف عن حضور المحاكمة دون عذر مقبول رغم إخطاره بذلك كتابة. تصدر قرارات الهيئة التأديبية بأغلبية الآراء، ويجب أن تكون مسببة وموقعة من الرئيس والأعضاء. ويجب أن يخطر العضو أو الموظف بصورة من القرار خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويكون تسليمه الإخطار إما إليه شخصياً بمقر عمله، وإما بإرساله إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه الثابت بملف خدمته إذا كان موقوفاً أو منقطعاً عن العمل. للعضو أو الموظف أن يتظلم من قرار الهيئة التأديبية إلى الرئيس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار، ويبت الرئيس في التظلم في مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضى هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له. وتختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية بنظر الطعن على القرار الصادر من الرئيس. لا يجوز ترقية عضو أو موظف محال إلى المساءلة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل طوال مدة الإحالة أو الوقف. وفي هذه الحالة تحجز للعضو أو الموظف الدرجة لمدة سنة إذا كان له حق في الترقية إليها. فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم الذي لا يجاوز ثمانية أيام، وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المساءلة التأديبية أو المحاكمة الجنائية. لا يجوز النظر في ترقية عضو أو موظف وقع عليه أحد الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الفترات الآتية: 1- ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الراتب أكثر من ثمانية أيام إلى خمسة عشر يوماً. 2- ستة أشهر في حالة الخصم من الراتب مدة تزيد على خمسة عشر يوماً. 3- مدة الحرمان من العلاوة أو تأجيلها. 4- سنتين في حالة خفض الدرجة. ويكون ترتيب أقدمية العضو أو الموظف في الحالة الأخيرة بمراعاة مدة خدمته السابقة في الدرجة التي خفض إليها. فإن لم تكن له فيها خدمة سابقة، حسبت له مدة ثلاث سنوات أقدمية فيها. وتحسب مدة التأجيل المنصوص عليها في هذه المادة من تاريخ توقيع الجزاء، ولو تداخلت في مدة أخرى مترتبة على جزاء سابق. لا يجوز النظر في ترقية العضو أو الموظف أثناء تنفيذ الحكم الجنائي. إذا قررت الهيئة التأديبية فصل العضو أو الموظف وكان موقوفاً عن عمله، انتهت خدمته من تاريخ وقفه عن العمل، ما لم تقرر الهيئة التأديبية غير ذلك. لا يمنع انتهاء خدمة العضو أو الموظف لأي سبب من الأسباب، عدا الوفاة، من مساءلته تأديبياً إذا كان قد بُدئ في التحقيق معه قبل انتهاء خدمته. ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة مساءلة العضو أو الموظف تأديبياً ولو لم يكن قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها. ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن ألف ريال، ولا تزيد على راتب العضو أو الموظف في الثلاثة أشهر الأخيرة من خدمته. ويكون للقرار الصادر من الهيئة التأديبية بتوقيع الغرامة، قوة السند التنفيذي. ينقضي الحق في المساءلة التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة. وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو إحالة العضو أو الموظف إلى المساءلة التأديبية. وتسرى المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء اتخذ في المخالفة. وإذا تعدد المحالون، فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية، فلا ينقضي الحق في المساءلة التأديبية إلا بانقضاء الدعوى الجنائية. وتنقضي الإجراءات التأديبية بوفاة العضو أو الموظف. في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة العضو أو الموظف إلى المحاكمة الجنائية، توقف الإجراءات التأديبية إلى أن يصدر حكم نهائي من المحكمة المختصة. وتعاد الأوراق بعد ذلك، لعرضها على الرئيس لتقرير ما يتبع في شأن مساءلة العضو أو الموظف تأديبياً. تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العضو أو الموظف بانقضاء الفترات الآتية: 1- ستة أشهر في حالة الإنذار، التنبيه، اللوم، والخصم من الراتب لمدة لا تجاوز ثمانية أيام. 2- سنة في حالة الخصم من الراتب لمدة تزيد على ثمانية أيام. 3- سنتان في حالة تأجيل العلاوة الدورية أو الحرمان منها. 4- ثلاث سنوات بالنسبة لباقي الجزاءات عدا جزائي الفصل أو العزل من الوظيفة. ويتم المحو دون حاجة إلى طلب من العضو أو الموظف متى تبين أن سلوكه وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان، وذلك من واقع تقارير تقييم الأداء وما يبديه الرؤساء عنه. ويتم المحو بقرار من الرئيس، بناء على اقتراح اللجنة. تقوم الهيئة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتحقيق السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، بما يكفل حماية الأعضاء والموظفين من الأخطار التي يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم، وتنظيم وسائل الوقاية من أمراض المهنة. يلتزم العضو أو الموظف بتنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية، واستخدام أجهزة الوقاية والملابس المعدة لها، وأداء واجبات وظيفته بطريقة تضمن سلامته وسلامة الآخرين. توفر الهيئة الرعاية الطبية لأعضائها وموظفيها وأفراد عائلاتهم، وفقاً لنظام التأمين الصحي المتبع في الدولة. تنتهي خدمة العضو أو الموظف لأحد الأسباب الآتية: 1- بلوغ سن الستين. 2- انتهاء مدة العقد. 3- الاستقالة، أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي. 4- عدم اللياقة للخدمة طبياً. 5- الفصل أو العزل بقرار تأديبي. 6- الفصل بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام. 7- الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 8- سحب أو إسقاط الجنسية القطرية. 9- إلغاء الوظيفة. 10- الوفاة. يجوز مد خدمة العضو أو الموظف بموافقته بعد بلوغه سن الستين لاعتبارات تتعلق بالصالح العام. ويصدر قرار المد من السلطة المختصة بالتعيين، ويكون المد من سنة لأخرى، وفقاً لمقتضيات الضرورة. للعضو أو الموظف أن يستقيل من وظيفته، وتكون السلطة المختصة بقبول الاستقالة هي السلطة المختصة بالتعيين، ويشترط لقبول الاستقالة أن تكون مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ومحدداً بها تاريخ انتهاء الخدمة. ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون. ومع ذلك يجوز خلال هذه المدة تأجيل قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل لمدة لا تتجاوز ستين يوماً. وإذا أحيل العضو أو الموظف إلى المساءلة التأديبية، فلا تقبل استقالته إلا بعد صدور قرار في المساءلة بغير جزاءي العزل أو الفصل. يجب على العضو أو الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يخطر بقرار قبول الاستقالة أو أن ينقضي الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة. يعتبر العضو أو الموظف مقدماً استقالته في الحالات الآتية: 1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن، خمسة عشر يوماً متتالية، ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، وفي هذه الحالة يجوز اعتبار مدة الانقطاع من نوع الإجازة المرخص له بها إذا كان رصيده منها يسمح بذلك، وإلا تعين حرمانه من راتبه عن هذه المدة، فإذا لم يقدم العضو أو الموظف أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت، اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. 2- إذا انقطع عن العمل بغير إذن تقبله الهيئة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة، وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة. 3- إذا لم يعد العضو أو الموظف المعار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء إعارته، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن عدم عودته كان بعذر مقبول. فإذا لم يقدم أسباباً تبرر عدم العودة أو قدم هذه الأسباب ورفضت، اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انتهاء الإعارة. وفي الحالات الثلاث السابقة، يتعين إخطار العضو أو الموظف كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى، وخمسة عشر يوماً في الحالتين الثانية والثالثة. 4- إذا التحق بخدمة أي جهة أجنبية بغير ترخيص من الهيئة، وفي هذه الحالة تعتبر خدمة العضو أو الموظف منتهية من تاريخ التحاقه بالجهة الأجنبية. يجوز بقرار من الرئيس إبقاء العضو أو الموظف بعد انتهاء خدمته لمدة لا تجاوز شهراً واحداً لتسليم ما بعهدته، ويجوز تمديد هذه المدة لشهر آخر إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. وتصرف للعضو أو الموظف عن هذه المدة مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه من راتب إجمالي. لا يجوز إنهاء خدمة العضو أو الموظف لعدم لياقته طبياً قبل نفاد الإجازات المستحقة له قانوناً، إلا بموافقته، مع تعويضه عنها قبل إنهاء خدمته. إذا تقرر عزل العضو أو الموظف أو فصله تأديبياً استحق راتبه حتى تاريخ إبلاغه بقرار العزل أو الفصل. في حالة وفاة العضو أو الموظف يتم صرف الراتب الإجمالي للأشهر الثلاثة التالية لشهر الوفاة بالإضافة إلى الراتب الإجمالي للشهر الذي تحدث فيه الوفاة دفعة واحدة. وتعتبر المبالغ المشار إليها في هذه المادة منحة لا يجوز اعتبارها جزءاً من مستحقات نهاية الخدمة، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال الحجز عليها أو إجراء مقاصة بينها وبين أية مبالغ قد تكون مستحقة بالهيئة على العضو أو الموظف المتوفى. مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 52 ) من هذه اللائحة، تتحمل الهيئة نفقات نقل جثمان العضو أو الموظف غير القطري الذي يتوفى خلال خدمته إلى بلده، بالإضافة إلى تذكرة سفر لأحد ذويه لمرافقة الجثمان. يستحق العضو أو الموظف القطري، الذي أمضى في خدمة الهيئة سنة على الأقل، مكافأة نهاية خدمة، تحسب كما يلي: 1- راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. 2- راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية. 3- راتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك. ويعتبر آخر راتب تقاضاه العضو أو الموظف أساساً لحساب هذه المكافأة. ويشترط لاستحقاق العضو أو الموظف القطري لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد والمعاشات. وتحسب مكافأة نهاية الخدمة للعضو أو الموظف غير القطري على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة، بحد أقصى عشرة أشهر طوال مدة خدمته للهيئة. يستحق العضو أو الموظف مكافأة نهاية الخدمة عن أي جزء من السنة، وفقاً للمعدلات المنصوص عليها في المادة السابقة. إذا توفى العضو أو الموظف أو أصيب بعجز كلي أو جزئي، وكان ذلك أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها، استحق هو أو ورثته، بحسب الأحوال، تعويضاً عن الوفاة او إصابة العمل، ويحدد التعويض وفقاً لما يلي: 1- في حالة الوفاة أو العجز الكلى ، يكون التعويض بمقدار الراتب الإجمالي للعضو أو الموظف لمدة سنتين أو الدية المقررة شرعاً، أيهما أكبر. 2- في حالة العجز الجزئي، يقدر التعويض بنسبة مئوية من تعويض العجز الكلى تعادل نسبة العجز الجزئي إلى العجز الكلى وفقاً لما تقرره الجهة الطبية المختصة. في حالة غياب أحد شاغلي الوظائف العليا والإشرافية يقوم نائبه بأعباء وظيفته، فإذا لم يكن له نائب جاز للرئيس إنابة من يقوم بعمله على أن يكون شاغلاً لوظيفة من درجة معادلة أو من الدرجة الأدنى مباشرة. لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ واجبة الأداء من الهيئة بأي صفة كانت إلا وفاءً لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء أو لسداد ما يكون مستحقاً على العضو أو الموظف بالهيئة، سواء لسبب يتعلق بأداء وظيفته، أو لاسترداد ما يكون قد صرف له بغير وجه حق، ولا يجوز أن يزيد ما يخصم أو يحجز من هذه المبالغ على ربع راتبه، وعند التزاحم تكون الأولوية للنفقة المحكوم بها، ثم لدين الهيئة، ثم الديون الأخرى. يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالتقويم الميلادي. يُحفظ أصل ملف خدمة العضو أو الموظف، بالإضافة إلى نسخة الكترونية منه، لدى الإدارة. ***********************
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
Emiri Resolution No. 35 of 2012 issuing the Personnel Affairs Bylaw of the Administrative Control and Transparency Authority (ACTA) التشريعات | قرار أميري رقم (35) لسنة 2012 بإصدار لائحة شؤون أعضاء وموظفي هيئة الرقابة الإدارية والشفافية
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign in