Law No. 25 of 1994 Amending Certain Provisions of the Customs Law Promulgated by Law No. 5 of 1988 التشريعات | قانون رقم (25) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988
Read the stored legal text, review its version and status evidence, or ask LexChat a question grounded in exact provisions.
- Jurisdiction
- Qatar
- Instrument
- Act or statute
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- ar
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of Law No. 25 of 1994 Amending Certain Provisions of the Customs Law Promulgated by Law No. 5 of 1988 التشريعات | قانون رقم (25) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988
Showing 1 of 1
- § Verify source ↗
Law No. 25 of 1994 Amending Certain Provisions of the Customs Law Promulgated by Law No. 5 of 1988 التشريعات | قانون رقم (25) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988
The two terms “Minister of Finance, Economy and Commerce” and “Ministry of Finance, Economy and Commerce” shall be replaced with “Minister of Finance and Petroleum” and “Ministry of Finance and Petroleum” wherever they appear in the Customs Law referred to above. The texts of Articles 1 (1), 12 , 154 , 183 , 189 (1), 192 (1), 194 (1) and 198 of the Customs Law referred to above shall be replaced with the following texts: Article 1 (1) Sea Customs Zone: This covers the extended area from the customs line to a distance of twelve nautical miles starting from the outer boundary of the territorial sea. Article 12 1. New or additional customs duties shall not be imposed, nor shall the customs duties in force be amended or cancelled, except by a decree issued upon the proposal of the Council of Tariff. 2. The Council shall be composed by a decision of the Council of Ministers upon the proposal of the Minister of Finance, Economy and Commerce. Article 154 1. The Director or his delegate may, within the limits of instructions laid down by the Customs Department, issue decisions on the imposition of fines for customs violations and smuggling offences, but such fines shall not exceed three thousand (3000) Riyals for each violation or offence stipulated in Articles 189 , 190 , 191 , 192 , 193 , 194 , 195 , 196 , 197 , 198 and 199 of the Customs Law referred to above. 2. In all cases the imposition of fines shall include confiscation of smuggled goods where required by the law; but where the goods are not confiscated; the accused shall pay a fine equivalent to the value of such goods. 3. Any person on whom a fine is imposed shall pay the fine within fifteen days from the date of receiving a warning to pay. Where such person rejects or refuses to sign for the receipt of the warning, he shall be deemed as having accepted the warning. Article 183 In the collection and fines decisions issued in accordance with Articles 152 and 154 , the prescribed rules for the implementation of the final provisions of immovable and movable property of the principal payers and guarantors thereof shall be followed. Article 189 (1) A fine of not less than 500 (five hundred) Riyals and not more than 300 (three thousand) Riyals shall be imposed on shipmasters or captains and others for the following violations: Article 192 (1) A fine of not less than 50 (fifty) Riyals and not more than 3000 (three thousand) Riyals shall be imposed for the following violations: Article 194 (1) A fine of not less than 50 (fifty) Riyals and not more than 3000 (three thousand) Riyals shall be imposed for the following violations: Article 198 A fine of not less than 50 (fifty) Riyals and not more than 3000 (three thousand) Riyals shall be imposed for any other violation of the provisions of this Law, its implementing decisions, and customs regulations in force for which a special fine has not imposed.” The following expressions stated in Articles 35 , 118 , 123 , 156 , 160 , 191 and 194 of the Customs Law referred to above shall be replaced with the expressions assigned thereto: The following shall be rescinded from the Customs Law referred to above: 1. Article 35 (2), which states: “If goods are banned or prohibited, they shall be mentioned by their real name.” 2. Chapter Four of Part 6, entitled “Common Provisions”, includes a single Article number 48 . 3. The first section of Chapter Six of Part 15, entitled “Urgent Execution”, includes Articles 181 and 182 . 4. Article 184 . All competent authorities, each within their jurisdiction, shall enforce this Law which shall come into force thirty days after its publication in the Official Gazette --- تستبدل عبارتا «وزير المالية والاقتصاد والتجارة» و«وزارة المالية والاقتصاد و التجار » بعبارتي «وزير المالية والبترول» و«وزارة المالية والبترول» أينما وردتا في قانون الجمارك المشار إليه. يستبدل بنصوص المواد ( 1 ) بند (1)، ( 12 )، ( 154 )، ( 183 )، ( 189 ) فقرة أولى، ( 192 ) فقرة أولى، ( 194 ) فقرة أولى ( 198 ) من قانون الجمارك النصوص التالية: المادة (1) بند (1): النطاق الجمركي البحري: ويشمل المساحة الممتدة من الخط الجمركي إلى مسافة اثنى عشر ميلاً بحرياً تبدأ من الحد الخارجي للبحر الإقليمي. المادة (12) : لا يجوز فرض رسوم جمركية جديدة أو إضافية، أو تعديل أو إلغاء الرسوم الجمركية النافذة إلا بمرسوم يصدر بناء على اقتراح مجلس التعريفة الجمركية. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة. مادة (154) : يجوز للمدير أو من يفوضه، وفي حدود التعليمات التي تضعها إدارة الجمارك، إصدار قرارات بالتغريم في المخالفات الجمركية، وجرائم التهريب، على ألا تزيد الغرامة على (3000) ثلاثة آلاف ريال، عن كل مخالفة أو جريمة من المخالفات أو الجرائم المنصوص عليهـا في المواد ( 189 )، ( 190 )، ( 191 )، ( 192 )، ( 193 )، ( 194 )، ( 195 )، ( 196 )، ( 197 )، ( 198 )، ( 199 ). وفي جميع الأحوال، يجب أن يتضمن قرار التغريم مصادرة البضائع موضوع التهريب، في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك، فإذا لم تضبط هذه البضائع، يلزم مرتكب جريمة التهريب بدفع ما يعادل قيمتها أو قيمة ما لم يتم ضبطه منها. وعلى من صدرت ضدهم هذه القرارات أن يؤدوا مبالغ الغرامات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمهم إنذاراً بدفعها. ويعتبر رفض تسلم الإنذار، أو رفض التوقيع بتسلمه في حكم التسلم. المادة (183) : يتبع في تنفيذ قرارات التحصيل والتغريم الصادرة وفقاً لنص المادتين ( 152 )، ( 154 ) القواعد المقررة لتنفيذ الأحكام النهائية على الأموال الثابتة والمنقولة للملتزمين الأصليين وكفلائهم. المادة (189) فقرة أولى: تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال ولا تزيد على ( 300 ) ثلاثة آلاف ريال عن المخالفات الآتية: المادة (192) فقرة أولى: تفرض غرامة لا تقل عن (50) خمسين ريالاً ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عن المخالفات الآتية: المادة (194) فقرة أولى: تفرض غرامة لا تقل عن (50) خمسين ريالاً ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عن المخالفات الآتية: المادة (198) : تفرض غرامة لا تقل عن (50) خمسين ريالاً ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، والأنظمة الجمركية النافذة التي لم تفرض لها غرامة خاصة. تستبدل بالعبارات التالية الواردة في المواد ( 35 )، ( 118 )، ( 123 )، ( 156 )، ( 160 )، ( 191 )، ( 194 ) من قانون الجمارك، العبارات الموضحة قرين كل منها: المادة (35) البند السادس من الفقرة الثالثة: «بيان الحمولة المحرر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، وترجمة له عند الاقتضاء». «بيان الحمولة المحرر وفقاً للشروط المنصوص عليها سابقاً، وترجمة له عند الاقتضاء». المادة (118) : «5- يصدر بتحديد الشروط والضوابط الواجب توافرها للاستفادة من أحكام هذه المادة قرار من الوزير». «ويصدر بتحديد الشروط والضوابط الواجب توافرها للاستفادة من أحكام هذه المادة قرار من الوزير». المادة (123) : الفقرة الثانية: «وفي جميع الأحوال، لا يجوز التصرف في الأشياء التي أعفيت طبقاً للفقرة السابقة، أو بموجب أحكام هذا القانون، إلا وفق أحكام المادة ( 111 ) ما لم يوجد نص خاص يقضي بخلاف ذلك». «وفي جميع الأحوال، لا يجوز التصرف في الأشياء التي أعفيت طبقاً للفقرة السابقة، أو بموجب أحكام هذا القانون، إلا وفق أحكام المادة ( 116 ) ما لم يوجد نص خاص يقضي بخلاف ذلك». المادة (156) : «الدعوة العمومية». «الدعوى الجنائية». المادة (160) : «الدعوة العمومية». «الدعوى الجنائية». المادة (191) : «5- أية بيانات خاطئة أخرى عن البضائع الواردة أو المصادرة غير ما ذكر في البنود السابقة». «5- تقديم أية بيانات خاطئة أخرى عن البضائع الواردة أو المصادرة غير ما ذكر في البنود السابقة». المادة (192) : «9- عدم الاحتفاظ بالأوراق والسجلات والمستندات والمراسلات والعقود والوثائق للمدة المحددة في المادة ( 155 ) من هذا القانون، أو الامتناع عن تقديمها لموظف الجمارك عند طلبها». «9- عدم الاحتفاظ بالأوراق والسجلات والمستندات والمراسلات والعقود والوثائق للمدة المحددة في المادة ( 141 ) من هذا القانون، أو الامتناع عن تقديمها لموظف الجمارك عند طلبها». المادة (194) : «4- مخالفة نظم المستودعات أو المناطق الحرة والأحكام الخاصة بها، الواردة في الفصلين الثالث والرابع من الباب السادس من هذا القانون. وتفرض الغرامة على أصحاب أو مديري هذه المؤسسات». «4- مخالفة نظم المناطق الحرة والمستودعات والأحكام الخاصة بها، الواردة في الفصلين الثالث والرابع من الباب الثامن من هذا القانون. وتفرض الغرامة على أصحاب أو مديري هذه المؤسسات». يلغى من قانون الجمارك المشار إليه ما يلي: 1- الفقرة الثانية من المادة ( 35 ) التي تنص: (فإذا كانت البضائع محظورة أو ممنوعة وجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية). 2- الفصل الرابع من الباب السادس وعنوانه: «أحكام مشتركة» ويشمل مادة وحيدة برقم ( 48 ). 3- القسم الأول من الفصل السادس من الباب الخامس عشر، وعنوانه: «النفاذ المعجل» ويشمل المادتين ( 181 )، ( 182 ). 4- المادة ( 184 ). على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
Law No. 25 of 1994 Amending Certain Provisions of the Customs Law Promulgated by Law No. 5 of 1988 التشريعات | قانون رقم (25) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign in